بل ( 1 ) لا يصح ( 2 ) ، لأن حركات يده تصرف في مال الغير .
553 ( مسألة 14 ) : إذا كان الوضوء مستلزما ( 3 ) لتحريك شئ
مغصوب فهو ( 4 ) باطل ( 5 ) .
شرح
* * ولا تخلو الصحة من وجه في الغسل دون المسح . ( الشيرازي ) .
( 1 ) إباحة المكان الذي هو شرط في صحة الوضوء هو الفضاء الذي يتوضأ فيه
لا الأرض المستقر عليها ، فلا يتوقف صحته على إباحتها إلا إذا عد الوضوء أو
جري الماء عرفا تصرفا فيها . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* فيه تأمل ، والتعليل عليل . ( الحكيم ) .
* بل يصح ولو كان عاصيا بتصرفه . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط ، نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمم
في غيره تعين التيمم بلا إشكال . ( الخوئي ) .
( 3 ) يعني سببا له . ( الإصفهاني ) .
* يعني سببا ، ومع ذلك لا يخلو من تأمل . ( الحكيم ) .
( 4 ) الأقرب الصحة فيه وإن أثم . ( الجواهري ) .
( 5 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) .
* بل صحيح وعاص مع تصرفه . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال ، بل الصحة أظهر . ( الخوئي ) .
* في بطلانه تأمل ، والأقرب الصحة ، ومجرد الاستلزام لا يبطل الوضوء ما لم يعد
عرفا تصرفا في المغصوب . ( الشيرازي ) .
* بل صحيح ، وكذا في الخيمة المغصوبة . ( كاشف الغطاء ) .
* في البطلان نظر بل الصحة أظهر . ( النائيني ) .