تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
بل ( 1 ) لا يصح ( 2 ) ، لأن حركات يده تصرف في مال الغير . 553 ( مسألة 14 ) : إذا كان الوضوء مستلزما ( 3 ) لتحريك شئ مغصوب فهو ( 4 ) باطل ( 5 ) .
شرح
* * ولا تخلو الصحة من وجه في الغسل دون المسح . ( الشيرازي ) . ( 1 ) إباحة المكان الذي هو شرط في صحة الوضوء هو الفضاء الذي يتوضأ فيه لا الأرض المستقر عليها ، فلا يتوقف صحته على إباحتها إلا إذا عد الوضوء أو جري الماء عرفا تصرفا فيها . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * فيه تأمل ، والتعليل عليل . ( الحكيم ) . * بل يصح ولو كان عاصيا بتصرفه . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط ، نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمم في غيره تعين التيمم بلا إشكال . ( الخوئي ) . ( 3 ) يعني سببا له . ( الإصفهاني ) . * يعني سببا ، ومع ذلك لا يخلو من تأمل . ( الحكيم ) . ( 4 ) الأقرب الصحة فيه وإن أثم . ( الجواهري ) . ( 5 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) . * بل صحيح وعاص مع تصرفه . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال ، بل الصحة أظهر . ( الخوئي ) . * في بطلانه تأمل ، والأقرب الصحة ، ومجرد الاستلزام لا يبطل الوضوء ما لم يعد عرفا تصرفا في المغصوب . ( الشيرازي ) . * بل صحيح ، وكذا في الخيمة المغصوبة . ( كاشف الغطاء ) . * في البطلان نظر بل الصحة أظهر . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 413 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي