تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل ( 1 ) الوضوء ( 2 ) منه ( 3 ) ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا . 552 ( مسألة 13 ) : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه ( 4 ) غصبيا مشكل ( 5 )
شرح
( 1 ) الأقرب الصحة فيه وبالغمس أيضا إن لم يعد الوضوء تصرفا في الآجر أو الحجر . ( الجواهري ) . * الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) . * لكن الصحة أقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) إلا أن يكون الحوض كبيرا بحيث لا يعد الوضوء منه تصرفا في الظرف المغصوب . ( الحائري ) . * إذا عد الوضوء تصرفا لا يجوز ، لكن لو عصى فتوضأ فالأقوى صحة وضوئه . ( الإمام الخميني ) . * إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرفا في المغصوب حرم ، لكن الأظهر صحة الوضوء حينئذ مع الانحصار وعدمه . ( الخوئي ) . * بل الصحة أقوى . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) قد عرفت صحة الوضوء بالاغتراف تدريجا ، نعم يحرم الأخذ إذا كان موجبا للتصرف في المقدار المغصوب . ( الحكيم ) . * الظاهر عدم الإشكال ، لعدم صدق التصرف فيه . ( الخوانساري ) . * لو كان الوضوء بالارتماس وعد ذلك تصرفا في المغصوب عرفا . ( الشيرازي ) . ( 4 ) المكان المتوقف صحة الوضوء على إباحته هو الفضاء الذي يقع فيه الغسل أو المسح دون الأرض الواقف عليها المتوضي ، ولا يتوقف صحته على إباحتها إلا إذا كانت مصبا لمائه على ما تقدم فيه من التفصيل . ( النائيني ) . ( 5 ) تقدم التفصيل . ( البروجردي ) .