في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل ( 1 ) الوضوء ( 2 )
منه ( 3 ) ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا .
552 ( مسألة 13 ) : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه ( 4 ) غصبيا
مشكل ( 5 )
شرح
( 1 ) الأقرب الصحة فيه وبالغمس أيضا إن لم يعد الوضوء تصرفا في الآجر أو
الحجر . ( الجواهري ) .
* الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) .
* لكن الصحة أقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) إلا أن يكون الحوض كبيرا بحيث لا يعد الوضوء منه تصرفا في الظرف
المغصوب . ( الحائري ) .
* إذا عد الوضوء تصرفا لا يجوز ، لكن لو عصى فتوضأ فالأقوى صحة وضوئه .
( الإمام الخميني ) .
* إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرفا في المغصوب حرم ، لكن الأظهر صحة
الوضوء حينئذ مع الانحصار وعدمه . ( الخوئي ) .
* بل الصحة أقوى . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) قد عرفت صحة الوضوء بالاغتراف تدريجا ، نعم يحرم الأخذ إذا كان موجبا
للتصرف في المقدار المغصوب . ( الحكيم ) .
* الظاهر عدم الإشكال ، لعدم صدق التصرف فيه . ( الخوانساري ) .
* لو كان الوضوء بالارتماس وعد ذلك تصرفا في المغصوب عرفا . ( الشيرازي ) .
( 4 ) المكان المتوقف صحة الوضوء على إباحته هو الفضاء الذي يقع فيه الغسل أو
المسح دون الأرض الواقف عليها المتوضي ، ولا يتوقف صحته على إباحتها إلا
إذا كانت مصبا لمائه على ما تقدم فيه من التفصيل . ( النائيني ) .
( 5 ) تقدم التفصيل . ( البروجردي ) .