تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ( 1 ) ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بدا له ( 2 ) أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك ( 3 ) فالظاهر عدم بطلان ( 4 ) وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ( 5 ) ، كما أنه يصح ( 6 ) لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلي فيه ، وإن كان أحوط ، بل لا يترك ( 7 ) في صورة ( 8 ) التوضؤ ( 9 ) بقصد الصلاة فيه والتمكن منها . 551 ( مسألة 12 ) : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن
شرح
( 1 ) إذا حصلت منه نية القربة في الوضوء وبدا له أن يصلي فيه وصلى صح وضوؤه وصلاته . ( الجواهري ) . ( 2 ) الظاهر هو البطلان في هذه الصورة . ( الخوئي ) . ( 3 ) ولم يكن محتملا ، لعدم التمكن من الأول للغفلة أو للقطع بالتمكن ، وأما لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجة على خلافه . ( الخوئي ) . ( 4 ) في الصورة الأولى تأمل وإشكال . ( الإصفهاني ) . ( 5 ) الفرق بين الصورتين غير معلوم . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) ولكن مع الضمان إذا كانت له مالية . ( كاشف الغطاء ) . ( 7 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * لا بأس بتركه . ( الإمام الخميني ، الشيرازي ) . * الأقوى جواز تركه . ( النائيني ) . ( 8 ) بل وفي صورتي الغفلة واعتقاد عدم الاشتراط أيضا . ( البروجردي ) . * الظاهر جواز الترك . ( الحكيم ) . ( 9 ) لا بأس بالترك . ( الخوئي ) .