يكشف عن عموم الإذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس
كالخانات ( 1 ) ونحوها .
548 ( مسألة 9 ) : إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز ( 1 )
الوضوء ( 2 ) بالماء ( 3 ) الذي في الشق ، وإن كان المكان مباحا ( 4 ) أو
مملوكا ( 5 ) له ، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان
آخر ، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة .
549 ( مسألة 10 ) : إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب
الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من
ذلك الماء لغير الغاصب إشكال ( 6 ) ، وإن كان لا يبعد بقاؤه ( 7 ) ،
هذا بالنسبة إلى مكان التغيير ، وأما ما قبله وما بعده فلا إشكال .
550 ( مسألة 11 ) : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين
شرح
( 1 ) بل الأقرب الجواز حتى يعلم المنع . ( الجواهري ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لمن شق ، وأما لغيره فلا بأس . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) الظاهر جواز التصرف لغير الغاصب ومن تبعه . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) لا يبعد الجواز إذا كان المكان مباحا ولم يحدث الشق لحيازة الماء من غير فرق
بين التوضؤ به في الشق وبين أخذه منه والتوضؤ به في مكان آخر . ( الإصفهاني ) .
( 6 ) الأظهر فيه بقاء الحق والجواز . ( الفيروزآبادي ) . الغطاء ) .
( 7 ) لا يترك الاحتياط فيه . ( الخوئي ) .
هامش
( 1 ) الخانات جمع خان ( فارسية ) : محل نزول المسافرين ويسمى الفندق . ( المنجد : ص 201 مادة خان ) .