لأتباعه ( 1 ) من زوجته وأولاده وضيوفه ، وكل من يتصرف فيها
بتبعيته ، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض
التصرفات ، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ( 2 ) ولم يعلم
كراهته ، بل مع الظن أيضا الأحوط الترك ، ولكن في بعض أقسامها
يمكن أن يقال : ليس للمالك النهي أيضا .
547 ( مسألة 8 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية
وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم
اختصاصها لا يجوز لغيرهم ( 3 ) الوضوء منها ( 4 ) ، إلا مع جريان
العادة ( 5 ) بوضوء كل من يريد ، مع عدم منع من أحد ، فإن ذلك
شرح
( 1 ) جواز التصرف لهم مع عدم النهي قوي . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) وأما إذا نهى أو علم بكراهته فلا يجوز على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا يبعد الجواز إذا لم يحرز شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين والساكنين .
( الإصفهاني ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
* لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم إلا إذا أحرز اشتراط الواقف عدم
تصرف غيرهم . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا يبعد الجواز مطلقا . ( الخوانساري ) .
( 5 ) الاستثناء محل تأمل . ( البروجردي ) .
* فيه تأمل إلا إذا كشف عن وجود حجة على الجواز كما تقدم . ( الحكيم ) .
* ممن لم يعلم تهاونه بالدين كما مر . ( الشيرازي ) .
* لا يبعد اعتبار العادة فيما كان التصرف بعنوان الاستحقاق بحيث تتحقق
اليد عند العرف . ( الگلپايگاني ) .