تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
لأتباعه ( 1 ) من زوجته وأولاده وضيوفه ، وكل من يتصرف فيها بتبعيته ، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات ، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ( 2 ) ولم يعلم كراهته ، بل مع الظن أيضا الأحوط الترك ، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال : ليس للمالك النهي أيضا . 547 ( مسألة 8 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم ( 3 ) الوضوء منها ( 4 ) ، إلا مع جريان العادة ( 5 ) بوضوء كل من يريد ، مع عدم منع من أحد ، فإن ذلك
شرح
( 1 ) جواز التصرف لهم مع عدم النهي قوي . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) وأما إذا نهى أو علم بكراهته فلا يجوز على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لا يبعد الجواز إذا لم يحرز شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين والساكنين . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . * لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم إلا إذا أحرز اشتراط الواقف عدم تصرف غيرهم . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) لا يبعد الجواز مطلقا . ( الخوانساري ) . ( 5 ) الاستثناء محل تأمل . ( البروجردي ) . * فيه تأمل إلا إذا كشف عن وجود حجة على الجواز كما تقدم . ( الحكيم ) . * ممن لم يعلم تهاونه بالدين كما مر . ( الشيرازي ) . * لا يبعد اعتبار العادة فيما كان التصرف بعنوان الاستحقاق بحيث تتحقق اليد عند العرف . ( الگلپايگاني ) .