545 ( مسألة 6 ) : مع الشك في رضا المالك ( 1 ) لا يجوز التصرف ( 2 )
ويجري عليه حكم الغصب ( 3 ) ، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من
الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي ( 4 ) .
546 ( مسألة 7 ) : يجوز الوضوء والشرب ( 5 ) من الأنهار الكبار ( 6 ) سواء
كانت قنوات أو منشقة من شط ، وإن لم يعلم رضى المالكين ، بل وإن
كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم يشكل الجواز ( 7 ) ، وإذا
غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها
الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقا ( 8 ) ، وأما للغاصب فلا يجوز ، وكذا
شرح
( 1 ) وعدم سبق رضاه . ( آل ياسين ) .
* وعدم أصل محرز له . ( الإمام الخميني ) .
* إلا مع سبق الرضا والشك في ارتفاعه فيستصحب . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) إلا إذا كانت الحالة السابقة الرضا . ( الحكيم ) .
( 3 ) إلا أن يكون مسبوقا بالرضا السابق . ( الحائري ) .
( 4 ) أو سبق رضا منه . ( الشيرازي ) .
( 5 ) الظاهر أنه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك ، وعدم كونه من المجانين أو
الصغار ، وأن لا تكون الأنهار تحت تصرف الغاصب ، والأحوط عدم التصرف
مع الظن بالكراهة . ( الخوئي ) .
( 6 ) لم يظهر وجه لهذا القيد ، بل السيرة جارية في الأنهار الصغار أيضا .
( الخوانساري ) .
( 7 ) والأحوط الامتناع . ( الشيرازي ) .
( 8 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .