تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
545 ( مسألة 6 ) : مع الشك في رضا المالك ( 1 ) لا يجوز التصرف ( 2 ) ويجري عليه حكم الغصب ( 3 ) ، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي ( 4 ) . 546 ( مسألة 7 ) : يجوز الوضوء والشرب ( 5 ) من الأنهار الكبار ( 6 ) سواء كانت قنوات أو منشقة من شط ، وإن لم يعلم رضى المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم يشكل الجواز ( 7 ) ، وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقا ( 8 ) ، وأما للغاصب فلا يجوز ، وكذا
شرح
( 1 ) وعدم سبق رضاه . ( آل ياسين ) . * وعدم أصل محرز له . ( الإمام الخميني ) . * إلا مع سبق الرضا والشك في ارتفاعه فيستصحب . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) إلا إذا كانت الحالة السابقة الرضا . ( الحكيم ) . ( 3 ) إلا أن يكون مسبوقا بالرضا السابق . ( الحائري ) . ( 4 ) أو سبق رضا منه . ( الشيرازي ) . ( 5 ) الظاهر أنه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك ، وعدم كونه من المجانين أو الصغار ، وأن لا تكون الأنهار تحت تصرف الغاصب ، والأحوط عدم التصرف مع الظن بالكراهة . ( الخوئي ) . ( 6 ) لم يظهر وجه لهذا القيد ، بل السيرة جارية في الأنهار الصغار أيضا . ( الخوانساري ) . ( 7 ) والأحوط الامتناع . ( الشيرازي ) . ( 8 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .