تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
الثاني ( 1 ) . وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أو لا ؟ قولان ، أقواهما الثاني ، وأحوطهما الأول ( 2 ) . وإذا قال المالك : إنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها ، لا يسمع منه ، بناء على ما ذكرنا ، نعم لو فرض إمكان انتفاعه ( 3 ) بها فله ذلك ، ولا يجوز المسح ( 4 ) بها حينئذ .
شرح
الإشكال بمسحه بها في أمثال هذه المقامات ، بل ومع الشك في رضاه بتصرف الغير يحرم أيضا إلا مع سبق علمه برضاه فيستصحب ، وإلا فعموم " لا يحل مال إلا من حيث ما أحله الله " ( 1 ) يقتضي حصر الجواز في هذه الجهة ، فمع الشك فيه يستصحب عدمها كما لا يخفى ، وذلك هو الوجه في أصالة الحرمة في الأموال . ( آقا ضياء ) . * الأظهر هو التفصيل بين أن يكون ما في اليد من الرطوبة من مجرد الكيفية عرفا أو يكون من الأجزاء المائية ، فيصح المسح به في الصورة الأولى دون الثانية ، ويطرد ذلك في لزوم التجفيف أيضا وعدمه . ( النائيني ) . ( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) . * لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده . ( الحكيم ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) . * بل لا يخلو عن وجه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) إذا كان الماء الذي توضأ به يعد من التالف فلا فرق في جواز المسح بما بقي منه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالك به وعدمه . ( الخوئي ) . ( 4 ) لكن لو مسح بها يصح على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 375 كتاب الخمس باب 3 من أبواب الأنفال ح 2 .
العروة الوثقى — صفحة 407 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي