تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
قولان : أقواهما الأول ( 1 ) ، لأن هذه ( 2 ) النداوة لا تعد مالا وليس مما يمكن رده إلى مالكه ، ولكن الأحوط ( 3 )
شرح
* الأقوى فيه الإعادة . ( الحكيم ) . * تقدم أنه ملحق بالعامد . ( النائيني ) . ( 1 ) بل الثاني ، والتعليل غير نقي عن الإشكال ، نعم إذا كانت النداوة خفيفة بحيث لا تعد ماء عرفا بل هي في نظرهم من قبيل الأعراض جاز المسح حينئذ من غير إشكال ، وكذا فيما بعده . ( آل ياسين ) . * لكن لا لما علله لبقائه على ملكيته والاختصاص به خصوصا إذا لم يكن مضمونا على المتلف لأجل عدم ماليته بل لكونه مقتضى القواعد وعدم الإجماع فيه . ( الإمام الخميني ) . * بل الثاني لا يخلو عن وجه . ( الگلپايگاني ) . * يشكل بأن عدم المالية لا ينفي الملكية ، وعدم إمكان الرد لا يجوز التصرف بدون إذن المالك أو مع نهيه . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل الأقوى هو الثاني ، لأنها وإن لم تكن مالا ولا ممكنة الرد لكنها بعد باقية على ملك مالكها ولا يجوز التصرف فيها بغير إذنه ، وكذا الفرع الثاني . ( البروجردي ) . ( 3 ) بل لا يترك الاحتياط المزبور ، لاحتمال ملكيته الحرام تصرفه بعد ، اللهم ( إلا ) أن يدعى بكونه بحكم التالف ولا يكون بنظرهم أمرا موجودا بل كان من الأعراض الطارئة على الأجسام ، فإنه حينئذ لا مجال لحرمة التصرف فيه وإن أمكن الانتفاع به أيضا ، لأن الحرمة فرع بقاء ملكيته للغير ، وهو فرع عدم كونه بمنزلة التالف عرفا ، اللهم إلا أن يدعى أن جواز الانتفاع به في جهة من الجهات يجعل مثله بحكم الموجود فيبقى حينئذ جهة الملكية ، ولا أقل من حق اختصاصه به المانع من جواز تصرفه فيه ، وإلى مثل هذه الجهات نظرنا في
العروة الوثقى — صفحة 406 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي