قولان : أقواهما الأول ( 1 ) ، لأن هذه ( 2 ) النداوة لا تعد مالا وليس
مما يمكن رده إلى مالكه ، ولكن الأحوط ( 3 )
شرح
* الأقوى فيه الإعادة . ( الحكيم ) .
* تقدم أنه ملحق بالعامد . ( النائيني ) .
( 1 ) بل الثاني ، والتعليل غير نقي عن الإشكال ، نعم إذا كانت النداوة خفيفة
بحيث لا تعد ماء عرفا بل هي في نظرهم من قبيل الأعراض جاز المسح حينئذ
من غير إشكال ، وكذا فيما بعده . ( آل ياسين ) .
* لكن لا لما علله لبقائه على ملكيته والاختصاص به خصوصا إذا لم يكن
مضمونا على المتلف لأجل عدم ماليته بل لكونه مقتضى القواعد وعدم الإجماع
فيه . ( الإمام الخميني ) .
* بل الثاني لا يخلو عن وجه . ( الگلپايگاني ) .
* يشكل بأن عدم المالية لا ينفي الملكية ، وعدم إمكان الرد لا يجوز التصرف بدون
إذن المالك أو مع نهيه . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل الأقوى هو الثاني ، لأنها وإن لم تكن مالا ولا ممكنة الرد لكنها بعد باقية على
ملك مالكها ولا يجوز التصرف فيها بغير إذنه ، وكذا الفرع الثاني . ( البروجردي ) .
( 3 ) بل لا يترك الاحتياط المزبور ، لاحتمال ملكيته الحرام تصرفه بعد ، اللهم ( إلا )
أن يدعى بكونه بحكم التالف ولا يكون بنظرهم أمرا موجودا بل كان من
الأعراض الطارئة على الأجسام ، فإنه حينئذ لا مجال لحرمة التصرف فيه وإن
أمكن الانتفاع به أيضا ، لأن الحرمة فرع بقاء ملكيته للغير ، وهو فرع عدم كونه
بمنزلة التالف عرفا ، اللهم إلا أن يدعى أن جواز الانتفاع به في جهة من
الجهات يجعل مثله بحكم الموجود فيبقى حينئذ جهة الملكية ، ولا أقل من حق
اختصاصه به المانع من جواز تصرفه فيه ، وإلى مثل هذه الجهات نظرنا في