تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
أو المكان أو المصب ( 1 ) ، فمع الجهل ( 2 ) بكونها مغصوبة أو النسيان ( 3 ) لا بطلان ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا ( 4 ) إذا كان قاصرا ، بل ومقصرا ( 5 ) أيضا ( 6 ) إذا حصل منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط ( 7 ) مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر ( 8 ) الإعادة . 544 ( مسألة 5 ) : إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي ، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا ؟
شرح
( 1 ) قد مر عدم اعتبار إباحة مكان المتوضي ومصبه في صحة الوضوء . ( الشيرازي ) . ( 2 ) المركب . ( الشيرازي ) . ( 3 ) من غير الغاصب . ( البروجردي ) . ( 4 ) محل إشكال جدا . ( الخوانساري ) . ( 5 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى فيه الإعادة مطلقا لوقوع الفعل منه مبعدا ولو للتجري كما هو المختار فيه . ( آقا ضياء ) . * الأقوى في المقصر هو البطلان مطلقا . ( البروجردي ) . * المقصر هنا كالعالم ظاهرا وإن تحقق منه قصد القربة . ( الحائري ) . ( 6 ) فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) لا يترك في الجاهل المقصر مطلقا في الماء المغصوب خاصة . ( الشيرازي ) . * بل هو الأقوى . ( كاشف الغطاء ) . ( 8 ) بل لا يترك فيه . ( آل ياسين ) . * وجوب الإعادة في المقصر لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .