أو المكان أو المصب ( 1 ) ، فمع الجهل ( 2 ) بكونها مغصوبة أو
النسيان ( 3 ) لا بطلان ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا ( 4 ) إذا
كان قاصرا ، بل ومقصرا ( 5 ) أيضا ( 6 ) إذا حصل منه قصد القربة ،
وإن كان الأحوط ( 7 ) مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر ( 8 )
الإعادة .
544 ( مسألة 5 ) : إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى
من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي ، وإذا التفت بعد الغسلات قبل
المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا ؟
شرح
( 1 ) قد مر عدم اعتبار إباحة مكان المتوضي ومصبه في صحة الوضوء . ( الشيرازي ) .
( 2 ) المركب . ( الشيرازي ) .
( 3 ) من غير الغاصب . ( البروجردي ) .
( 4 ) محل إشكال جدا . ( الخوانساري ) .
( 5 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى فيه الإعادة مطلقا لوقوع الفعل منه مبعدا ولو للتجري كما هو
المختار فيه . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى في المقصر هو البطلان مطلقا . ( البروجردي ) .
* المقصر هنا كالعالم ظاهرا وإن تحقق منه قصد القربة . ( الحائري ) .
( 6 ) فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) لا يترك في الجاهل المقصر مطلقا في الماء المغصوب خاصة . ( الشيرازي ) .
* بل هو الأقوى . ( كاشف الغطاء ) .
( 8 ) بل لا يترك فيه . ( آل ياسين ) .
* وجوب الإعادة في المقصر لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .