ومصب ( 1 ) مائه ( 2 ) مباحا ( 3 ) ، فلا يصح لو كان واحد منها
غصبا ، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ( 4 ) ، إذ مع فرض عدم
الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام ( 5 ) من جهة
كونه تصرفا أو مستلزما ( 6 )
شرح
الانحصار . ( الگلپايگاني ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 1 ) في اعتبار إباحة الظرف على إطلاقه ، وكذا المكان والمصب في صحة الوضوء
إشكال بل منع من غير فرق بين صورتي الانحصار وعدمه وإن كان آثما .
( الشيرازي ) .
* إذا كان إجراء الماء على أعضاء الوضوء هو بعينه المصب في المغصوب اتجه
البطلان مطلقا ومع تغايرهما العرفي واستلزام الوضوء لانصباب مائه فيه ، فإن
عد ذلك تصرفا في المغصوب عرفا يبطل وضوؤه عند الانحصار بل مطلقا على
الأحوط ، وإلا فالصحة مطلقا هي الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) إن كان منحصرا وكان غسل العضو مستلزما للصب فيه ، وإلا فالأقوى عدم
البطلان بعدم إباحته . ( البروجردي ) .
* إن كان الوضوء مستلزما للصب فيه ، وإلا فالأقوى الصحة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في إطلاقه منع . ( آل ياسين ) .
( 4 ) على الأحوط ، والحكم بالصحة مع عدم الانحصار لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
* مع عدم الانحصار مشكل ، ولا بد من أن تكون حرمة الغصب منجزة .
( الخوانساري ) .
( 5 ) هذا ممنوع في الظرف إذا كان التوضؤ منه بنحو الاغتراف . ( الإصفهاني ) .
( 6 ) إذا لم يكن الوضوء نفسه تصرفا ولكنه يستلزم التصرف فالصحة قوية وإن أثم .
( الجواهري ) .