تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ومصب ( 1 ) مائه ( 2 ) مباحا ( 3 ) ، فلا يصح لو كان واحد منها غصبا ، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ( 4 ) ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام ( 5 ) من جهة كونه تصرفا أو مستلزما ( 6 )
شرح
الانحصار . ( الگلپايگاني ) . * على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 1 ) في اعتبار إباحة الظرف على إطلاقه ، وكذا المكان والمصب في صحة الوضوء إشكال بل منع من غير فرق بين صورتي الانحصار وعدمه وإن كان آثما . ( الشيرازي ) . * إذا كان إجراء الماء على أعضاء الوضوء هو بعينه المصب في المغصوب اتجه البطلان مطلقا ومع تغايرهما العرفي واستلزام الوضوء لانصباب مائه فيه ، فإن عد ذلك تصرفا في المغصوب عرفا يبطل وضوؤه عند الانحصار بل مطلقا على الأحوط ، وإلا فالصحة مطلقا هي الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) إن كان منحصرا وكان غسل العضو مستلزما للصب فيه ، وإلا فالأقوى عدم البطلان بعدم إباحته . ( البروجردي ) . * إن كان الوضوء مستلزما للصب فيه ، وإلا فالأقوى الصحة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في إطلاقه منع . ( آل ياسين ) . ( 4 ) على الأحوط ، والحكم بالصحة مع عدم الانحصار لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . * مع عدم الانحصار مشكل ، ولا بد من أن تكون حرمة الغصب منجزة . ( الخوانساري ) . ( 5 ) هذا ممنوع في الظرف إذا كان التوضؤ منه بنحو الاغتراف . ( الإصفهاني ) . ( 6 ) إذا لم يكن الوضوء نفسه تصرفا ولكنه يستلزم التصرف فالصحة قوية وإن أثم . ( الجواهري ) .