تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
أن يكون الماء وظرفه ( 1 ) ومكان الوضوء ( 2 )
شرح
له لا ينبغي أن يترك ، بل لا يترك في الأخيرين . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) إن كان منحصرا أو كان الوضوء بالارتماس فيه أو بالصب منه على العضو ، وأما إن كان غير منحصر وكان الوضوء بالاغتراف منه فهو صحيح على الأقوى . ( البروجردي ) . * كون ظرف الماء غصبا لا يضر بالوضوء مع عدم الانحصار وتحقق الوضوء بالاغتراف . ( الحائري ) . * تقدم صحة الوضوء من الإناء المغصوب في بعض الصور . ( الحكيم ) . * تقدم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني وفي حكم الظرف مصب الماء . ( الخوئي ) . * يعتبر أن لا تعد أفعال وضوئه أنفسها لا بمقدماتها تصرفا في المغصوب ، فالظرف والمكان والمصب مناط اعتبار إباحتها التحرز عنه أي الغصب في نفس الوضوء فإذا صدق الغصب في مقدمات الأفعال دون نفس الوضوء صح الوضوء وإن أثم بالغصب ، هذا مع عدم الانحصار ، ومعه أيضا له وجه للصحة . ( الفيروزآبادي ) . * مع الانحصار ، وإلا صح مع الاغتراف منه ، نعم لو ارتمس العضو فيه أو صب منه بقصد الغسل يبطل . ( الگلپايگاني ) . * تقدم حكم الوضوء من الآنية المغصوبة مع الانحصار وعدمه . ( النائيني ) . ( 2 ) أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح دون مكان المتوضي على الأقوى . ( آل ياسين ) . * بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه ، وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته إلا مع الانحصار . ( البروجردي ) . * لا تعتبر إباحة المكان ، نعم الأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصب . ( الحكيم ) . * بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه ، وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته إلا مع