أن يكون الماء وظرفه ( 1 ) ومكان الوضوء ( 2 )
شرح
له لا ينبغي أن يترك ، بل لا يترك في الأخيرين . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) إن كان منحصرا أو كان الوضوء بالارتماس فيه أو بالصب منه على العضو ،
وأما إن كان غير منحصر وكان الوضوء بالاغتراف منه فهو صحيح على
الأقوى . ( البروجردي ) . * كون ظرف الماء غصبا لا يضر بالوضوء مع عدم
الانحصار وتحقق الوضوء بالاغتراف . ( الحائري ) .
* تقدم صحة الوضوء من الإناء المغصوب في بعض الصور . ( الحكيم ) .
* تقدم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني وفي حكم الظرف
مصب الماء . ( الخوئي ) .
* يعتبر أن لا تعد أفعال وضوئه أنفسها لا بمقدماتها تصرفا في المغصوب ،
فالظرف والمكان والمصب مناط اعتبار إباحتها التحرز عنه أي الغصب في
نفس الوضوء فإذا صدق الغصب في مقدمات الأفعال دون نفس الوضوء صح
الوضوء وإن أثم بالغصب ، هذا مع عدم الانحصار ، ومعه أيضا له وجه للصحة .
( الفيروزآبادي ) .
* مع الانحصار ، وإلا صح مع الاغتراف منه ، نعم لو ارتمس العضو فيه أو
صب منه بقصد الغسل يبطل . ( الگلپايگاني ) .
* تقدم حكم الوضوء من الآنية المغصوبة مع الانحصار وعدمه . ( النائيني ) .
( 2 ) أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح دون مكان المتوضي على الأقوى .
( آل ياسين ) .
* بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه ، وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته إلا
مع الانحصار . ( البروجردي ) .
* لا تعتبر إباحة المكان ، نعم الأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصب . ( الحكيم ) .
* بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه ، وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته إلا مع