حتى يحصل اليقين أو الظن ( 1 ) بعدمه ( 2 ) ، ومع العلم بوجوده يجب
تحصيل اليقين بزواله ( 3 )
الرابع ( 4 ) ] :
* تقدم التفصيل . ( البروجردي ) .
* قد مر عدم وجوبه . ( الجواهري ) .
* على نحو ما تقدم في غسل الوجه . ( الحكيم ) .
* مع وجود منشأ يعتني به العقلاء ، ومعه يشكل الاكتفاء بالظن بعدمه .
( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط فيما كان معرضا لوجود المانع كما مر . ( الشيرازي ) .
* إن كان لاحتماله منشأ عقلائي . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) البالغ حدا لا يعتنى باحتمال خلافه لدى العقلاء . ( آل ياسين ) .
* بل الاطمئنان . ( الگلپايگاني ) .
* الظاهر كفاية الظن الاطمئناني البالغ احتمال خلافه من الوهن حدا
لا يعتني به العقلاء دون مطلقه . ( النائيني ) .
( 2 ) بل الوثوق والاطمئنان . ( الخوانساري ) .
* لا يكفي الظن بالعدم ما لم يصل إلى حد الاطمئنان ، ومعه يكتفى به حتى مع
العلم بوجود الحائل قبل ذلك . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل يكفي الوثوق والاطمئنان . ( الخوانساري ) .
( 4 ) الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبني على الاحتياط ، والصحة في جميع
فروض المسألة لا تخلو من وجه ، حتى مع الانحصار والارتماس أو الصب فضلا
عن الاغتراف مع عدم الانحصار ، والتعليل الذي في المتن وغيره لما ذكر في
محله غير وجيه ، لكن الاحتياط بالإعادة خصوصا في ما يكون تصرفا أو مستلزما
العروة الوثقى — صفحة 401
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠١