الإزالة ( 1 ) بالغمس والوضوء بإخراجه ( 2 ) كفى ( 3 ) ، ولا يضر
تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا ( 4 ) .
541 ( مسألة 2 ) : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد
كون محاله طاهرة ، نعم الأحوط ( 5 ) عدم ترك الاستنجاء قبله .
542 ( مسألة 3 ) : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء
ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء ، وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ،
ثم ليحركه بقصد الوضوء ( 6 ) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على
عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى ( 7 ) بأن يقصد
الوضوء بالإخراج من الماء .
الثالث : أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو
شك في وجوده يجب الفحص ( 8 )
شرح
( 1 ) بل يكفي مجرد قصد الوضوء بإخراجه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) يكفي الاقتصار على قصد الوضوء بإخراجه . ( الحكيم ) .
( 3 ) مر الإشكال في نظائره . ( الخوئي ) .
( 4 ) في صيرورته مضافا منع . ( الشيرازي ) .
( 5 ) الأولى . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) فيه إشكال ، نعم لا بأس بأن يضع يده مثلا على موضع الجرح ثم يجرها إلى
الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح . ( الخوئي ) .
( 7 ) أو اليمنى إذا لم يعملها في غسل اليسرى . ( آل ياسين ) .
* وأراد المسح بها أو انحصر المسح بها . ( الشيرازي ) .
( 8 ) مع وجود منشأ عقلائي لاحتماله كما مر . ( الإصفهاني ) .