تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الإزالة ( 1 ) بالغمس والوضوء بإخراجه ( 2 ) كفى ( 3 ) ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء . ( مسألة 1 ) : لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا ( 4 ) . 541 ( مسألة 2 ) : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة ، نعم الأحوط ( 5 ) عدم ترك الاستنجاء قبله . 542 ( مسألة 3 ) : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء ، وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ، ثم ليحركه بقصد الوضوء ( 6 ) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى ( 7 ) بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء . الثالث : أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في وجوده يجب الفحص ( 8 )
شرح
( 1 ) بل يكفي مجرد قصد الوضوء بإخراجه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) يكفي الاقتصار على قصد الوضوء بإخراجه . ( الحكيم ) . ( 3 ) مر الإشكال في نظائره . ( الخوئي ) . ( 4 ) في صيرورته مضافا منع . ( الشيرازي ) . ( 5 ) الأولى . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) فيه إشكال ، نعم لا بأس بأن يضع يده مثلا على موضع الجرح ثم يجرها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح . ( الخوئي ) . ( 7 ) أو اليمنى إذا لم يعملها في غسل اليسرى . ( آل ياسين ) . * وأراد المسح بها أو انحصر المسح بها . ( الشيرازي ) . ( 8 ) مع وجود منشأ عقلائي لاحتماله كما مر . ( الإصفهاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 400 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي