على الإطلاق إلى تمام الغسل ( 1 ) .
الثاني : طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء ويكفي طهارة كل عضو
قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت
نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي ( 2 ) غسل واحد ( 3 )
بقصد الإزالة والوضوء ، وإن كان برمسه في الكر ( 4 ) أو الجاري ، نعم لو
قصد ( 5 )
شرح
( 1 ) والمسح . ( آل ياسين ) .
* بل إلى حدوث مسماه وإن صار مضافا قبل انتهائه ، نعم لا يكون بقاؤه
حينئذ جزء من غسل الوضوء ، ولا يصح المسح بنداوته . ( البروجردي ) .
* يكفي بقاء الإطلاق إلى تحقق مسمى الغسل ، نعم لا يصح المسح بنداوة
المضاف . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط مطلقا ، بل هو الأقوى إذا كان ثمة نجاسة عينية وإن لم تكن
حائلا في غير المعتصم . ( آل ياسين ) .
* الظاهر الكفاية وإن كان التطهر قبله أحوط . ( الجواهري ) .
( 3 ) الظاهر كفايته إلا فيما إذا توضأ بماء قليل وحكم بنجاسته بملاقاة المحل .
( الخوئي ) .
( 4 ) على الأحوط وإن كان الأقوى الإجزاء . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 5 ) الظاهر كفاية قصد الغسل في الآن الثاني فضلا عن حال الإخراج وإن هو لم
يقصد الإزالة في الآن الأول . ( آل ياسين ) .
* أي لم يقصد الغسل مع الإزالة وإلا فالإزالة لا تتوقف على القصد . ( الإمام
الخميني ) .