تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
على الإطلاق إلى تمام الغسل ( 1 ) . الثاني : طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي ( 2 ) غسل واحد ( 3 ) بقصد الإزالة والوضوء ، وإن كان برمسه في الكر ( 4 ) أو الجاري ، نعم لو قصد ( 5 )
شرح
( 1 ) والمسح . ( آل ياسين ) . * بل إلى حدوث مسماه وإن صار مضافا قبل انتهائه ، نعم لا يكون بقاؤه حينئذ جزء من غسل الوضوء ، ولا يصح المسح بنداوته . ( البروجردي ) . * يكفي بقاء الإطلاق إلى تحقق مسمى الغسل ، نعم لا يصح المسح بنداوة المضاف . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط مطلقا ، بل هو الأقوى إذا كان ثمة نجاسة عينية وإن لم تكن حائلا في غير المعتصم . ( آل ياسين ) . * الظاهر الكفاية وإن كان التطهر قبله أحوط . ( الجواهري ) . ( 3 ) الظاهر كفايته إلا فيما إذا توضأ بماء قليل وحكم بنجاسته بملاقاة المحل . ( الخوئي ) . ( 4 ) على الأحوط وإن كان الأقوى الإجزاء . ( الحكيم ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 5 ) الظاهر كفاية قصد الغسل في الآن الثاني فضلا عن حال الإخراج وإن هو لم يقصد الإزالة في الآن الأول . ( آل ياسين ) . * أي لم يقصد الغسل مع الإزالة وإلا فالإزالة لا تتوقف على القصد . ( الإمام الخميني ) .