تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد ( 1 ) ، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل ، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعده في العرف غسلة أخرى ، وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ( 2 ) ما دام ( 3 ) يعد ( 4 ) غسلة واحدة ( 5 ) . 539 ( مسألة 49 ) : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين ، أيها كانت حتى الخنصر منها .
فصل ( في شرائط الوضوء ) الأول : إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف ، ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا
شرح
( 1 ) ولا يكون من اللغو والعبث على الأحوط . ( النائيني ) . ( 2 ) مشكل . ( الخوانساري ) . ( 3 ) لما كان ضبطه أي عدم الازدياد صعبا فالأحوط ترك الإجراء من الإبريق على تمام العضو . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) . * هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف ، وإلا ففي صحة الوضوء إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 5 ) الأحوط قطع الماء عند القطع بتحقق الغسل . ( الشيرازي ) . * ولا يعد عبثا ولغوا على الأحوط . ( النائيني ) .