اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد ( 1 ) ،
نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل ، وإن كان الغرض
منه زيادة اليقين ، لعده في العرف غسلة أخرى ، وإذا كان غسله لليسرى
باجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال
لا يضر ( 2 ) ما دام ( 3 ) يعد ( 4 ) غسلة واحدة ( 5 ) .
539 ( مسألة 49 ) : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع
الخمس إلى الكعبين ، أيها كانت حتى الخنصر منها .
فصل
( في شرائط الوضوء )
الأول : إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف ، ولو حصلت الإضافة بعد
الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا
شرح
( 1 ) ولا يكون من اللغو والعبث على الأحوط . ( النائيني ) .
( 2 ) مشكل . ( الخوانساري ) .
( 3 ) لما كان ضبطه أي عدم الازدياد صعبا فالأحوط ترك الإجراء من الإبريق
على تمام العضو . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف ، وإلا ففي صحة الوضوء إشكال بل
منع . ( الخوئي ) .
( 5 ) الأحوط قطع الماء عند القطع بتحقق الغسل . ( الشيرازي ) .
* ولا يعد عبثا ولغوا على الأحوط . ( النائيني ) .