على الأعلى ، فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد
صح .
535 ( مسألة 45 ) : الإسراف في ماء الوضوء مكروه ، لكن الإسباغ
مستحب ، وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد ، والظاهر
أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة
والاستنشاق وغسل اليدين .
536 ( مسألة 46 ) : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر ، ويجوز برمس
أحدها وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو
واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى ( 1 ) وعدم كون
المسح بماء جديد وغيرهما .
537 ( مسألة 47 ) : يشكل صحة وضوء الوسواسي ( 2 ) إذا زاد في غسل
اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض
الأوقات ، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر
الأعضاء يجئ الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنه يوجب مزج ( 3 )
رطوبة الكف برطوبة الذراع .
538 ( مسألة 48 ) : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد
شرح
( 1 ) قد مر عدم وجوب البدأة بالأعلى في الغسل الدفعي للعضو الواحد . ( الجواهري ) .
( 2 ) وكذا كثير الشك إذا اعتنى بشكه . ( الخوانساري ) .
( 3 ) لا ينبغي الإشكال من هذه الجهة . ( الجواهري ) .