تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
عليه إن يعيد . 519 ( مسألة 29 ) : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ( 1 ) ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى ( 2 ) تقليلها . 520 ( مسألة 30 ) : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل ( 3 ) ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح . 521 ( مسألة 31 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح ( 4 ) بالماء الجديد ، والأحوط ( 5 )
شرح
الإعادة . ( آل ياسين ) . ( 1 ) بل يجب إذا كانت من الكثرة بحيث تتمحض للغسل عرفا . ( آل ياسين ) . * إن كان بالمسح والإمرار حصل الغسل ، لا يترك الاحتياط بالتقليل ، بل لزومه لا يخلو من قوة ، لكنه مجرد فرض ، وإن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحل بحيث يتحقق أول مراتب الغسل لا يجب التقليل . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط عدم حصول الجريان . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بل الأحوط . ( النائيني ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل هو المتعين ، وما ذكره من الاحتياط ضعيف غايته . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى وجوب التيمم عليه ، والاحتياط أولى . ( الخوئي ) . ( 5 ) لا يترك الجمع بين الثلاثة . ( الخوانساري ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .