عليه إن يعيد .
519 ( مسألة 29 ) : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب
جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ( 1 ) ، بل يقصد المسح بإمرار
اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى ( 2 ) تقليلها .
520 ( مسألة 30 ) : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس
بطل ( 3 ) ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح .
521 ( مسألة 31 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في
الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما
أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح ( 4 ) بالماء الجديد ،
والأحوط ( 5 )
شرح
الإعادة . ( آل ياسين ) .
( 1 ) بل يجب إذا كانت من الكثرة بحيث تتمحض للغسل عرفا . ( آل ياسين ) .
* إن كان بالمسح والإمرار حصل الغسل ، لا يترك الاحتياط بالتقليل ، بل
لزومه لا يخلو من قوة ، لكنه مجرد فرض ، وإن كان بعد رفع اليد يجري الماء على
المحل بحيث يتحقق أول مراتب الغسل لا يجب التقليل . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط عدم حصول الجريان . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل الأحوط . ( النائيني ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل هو المتعين ، وما ذكره من الاحتياط ضعيف غايته . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى وجوب التيمم عليه ، والاحتياط أولى . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا يترك الجمع بين الثلاثة . ( الخوانساري ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .