تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
جواز ( 1 ) ذلك ، وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ( 2 ) فلا يضر الامتزاج ( 3 ) المزبور ، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد ، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها ، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ، ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط ، وإلا فقد عرفت ( 4 ) أن الأقوى ( 5 ) جواز الأخذ مطلقا . 516 ( مسألة 26 ) : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح ( 6 )
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) . ( 2 ) الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلة اللحية الداخلة في حد الوجه وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة . ( الخوئي ) . ( 3 ) الأحوط عدمه . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) وقد عرفت الإشكال فيه . ( الإصفهاني ) . * قد عرفت أنه خلاف الاحتياط . ( آل ياسين ) . * قد عرفت إشكاله . ( الحكيم ) . * بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكف اختيارا ، بل لجوازه بالذراع وجه ، لكن لا يترك الاحتياط في الثاني . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) قد مر أن عدم الجواز هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 6 ) بحيث يستند الأثر إليها فقط . ( البروجردي ) .