تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الجمع ( 1 ) بينه ( 2 ) وبين البشرة في المسح ، وتجب إزالة الموانع والحواجب ، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه ( 3 ) . 515 ( مسألة 25 ) : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون ( 4 ) بالنداوة الباقية ( 5 ) في الكف ( 6 ) فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها ، لكن الأقوى ( 7 )
شرح
( 1 ) والأقوى كفاية المسح على البشرة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) المسح على البشرة مجز قطعا فلا حاجة إلى الجمع . ( البروجردي ) . * إذا كان المسح على الموضع الذي فيه الشعر وإن كان على غيره اجتزأ بالمسح عليه . ( الحكيم ) . * إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدم على ما هي عليه ، وإذا كان خارجا عن المتعارف فلا ريب في تعين المسح على البشرة . ( الخوئي ) . ( 3 ) أي من قبة القدم وإن كان الأحوط حينئذ مسح البقية إلى المفصل . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) بل هو الأظهر ، وبه يظهر الحال في بقية المسألة . ( الخوئي ) . * لا يترك . ( الشيرازي ) . * هذا هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 5 ) لا يترك . ( آل ياسين ) . ( 6 ) لا ينبغي تركه . ( البروجردي ) . ( 7 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) . * بل الأحوط عدمه . ( الفيروزآبادي ) .