الجمع ( 1 ) بينه ( 2 ) وبين البشرة في المسح ، وتجب إزالة الموانع
والحواجب ، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن ، ومن
قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه ( 3 ) .
515 ( مسألة 25 ) : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ،
فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون ( 4 ) بالنداوة
الباقية ( 5 ) في الكف ( 6 ) فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر
أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها ، لكن الأقوى ( 7 )
شرح
( 1 ) والأقوى كفاية المسح على البشرة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) المسح على البشرة مجز قطعا فلا حاجة إلى الجمع . ( البروجردي ) .
* إذا كان المسح على الموضع الذي فيه الشعر وإن كان على غيره اجتزأ
بالمسح عليه . ( الحكيم ) .
* إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدم
على ما هي عليه ، وإذا كان خارجا عن المتعارف فلا ريب في تعين المسح على
البشرة . ( الخوئي ) .
( 3 ) أي من قبة القدم وإن كان الأحوط حينئذ مسح البقية إلى المفصل . ( الإمام
الخميني ) .
( 4 ) بل هو الأظهر ، وبه يظهر الحال في بقية المسألة . ( الخوئي ) .
* لا يترك . ( الشيرازي ) . * هذا هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 5 ) لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 6 ) لا ينبغي تركه . ( البروجردي ) .
( 7 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* بل الأحوط عدمه . ( الفيروزآبادي ) .