المسح ( 1 ) باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا .
522 ( مسألة 32 ) : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده عيل الأصابع
ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ( 2 ) ، فيجوز أن يضع تمام ( 3 ) كفه على
تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ، ويجرها قليلا بمقدار صدق
المسح ( 4 ) .
523 ( مسألة 33 ) : يجوز المسح على الحائل ( 5 ) كالقناع والخف والجورب
ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن
معه نزع الخف مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما
يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان
الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على
الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة ( 6 )
شرح
( 1 ) لا يترك خصوصا بالنسبة إلى ضم التيمم . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك الاحتياط بالمسح بالماء الجديد والتيمم . ( الحكيم ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) الأحوط الاقتصار على هذا النحو . ( البروجردي ) .
( 3 ) الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفية . ( الخوئي ) .
( 4 ) الأولى ترك هذه الكيفية . ( النائيني ) .
( 5 ) في كفايته مع التقية فضلا عن غيرها إشكال ، نعم إذا اقتضت التقية ذلك
مسح على الحائل ولكنه لا يجتزئ به في مقام الامتثال ، وبذلك يظهر الحال في
الفروع الآتية . ( الخوئي ) .
( 6 ) في الممسوح . ( الفيروزآبادي ) .