في الماسح ( 1 ) وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
524 ( مسألة 34 ) : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه ،
لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم ( 2 ) أيضا .
525 ( مسألة 35 ) : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية
إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر
الوقت ، وأما في التقية فالأمر أوسع ( 3 ) ، فلا يجب الذهاب إلى مكان
لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة ، نعم لو أمكنه - وهو في ذلك المكان
ترك التقية وإرائتهم ( 4 ) المسح على الخف مثلا - فالأحوط بل الأقوى
ذلك ( 5 ) ، ولا تجب بذل المال لرفع التقية ، بخلاف سائر
الضرورات ( 6 ) ، والأحوط في التقية ( 7 ) أيضا الحيلة ( 8 ) في رفعها
مطلقا .
شرح
( 1 ) أي الموجودة في الماسح . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) إن أدرك معه ركعة من الوقت . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) الأحوط اعتبار عدم المندوحة فيها أيضا ما لم تكن في تحري المندوحة منافاة
لمصلحة التقية . ( آل ياسين ) .
* في إطلاقه تأمل . ( الخوانساري ) .
( 4 ) مع العلم بعدم الكشف وإلا فلا يجوز . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) لا قوة فيه . ( الشيرازي ) .
( 6 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) لا يترك في خصوص المسح على الخف . ( الگلپايگاني ) .
( 8 ) مع العلم بعدم الكشف كما مر ، وإلا فلا يجوز . ( الإمام الخميني ) .