تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
في الماسح ( 1 ) وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة . 524 ( مسألة 34 ) : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم ( 2 ) أيضا . 525 ( مسألة 35 ) : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأما في التقية فالأمر أوسع ( 3 ) ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة ، نعم لو أمكنه - وهو في ذلك المكان ترك التقية وإرائتهم ( 4 ) المسح على الخف مثلا - فالأحوط بل الأقوى ذلك ( 5 ) ، ولا تجب بذل المال لرفع التقية ، بخلاف سائر الضرورات ( 6 ) ، والأحوط في التقية ( 7 ) أيضا الحيلة ( 8 ) في رفعها مطلقا .
شرح
( 1 ) أي الموجودة في الماسح . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) إن أدرك معه ركعة من الوقت . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) الأحوط اعتبار عدم المندوحة فيها أيضا ما لم تكن في تحري المندوحة منافاة لمصلحة التقية . ( آل ياسين ) . * في إطلاقه تأمل . ( الخوانساري ) . ( 4 ) مع العلم بعدم الكشف وإلا فلا يجوز . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) لا قوة فيه . ( الشيرازي ) . ( 6 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 7 ) لا يترك في خصوص المسح على الخف . ( الگلپايگاني ) . ( 8 ) مع العلم بعدم الكشف كما مر ، وإلا فلا يجوز . ( الإمام الخميني ) .