فلا بأس ( 1 ) ، وإلا لا بد من تجفيفها ( 2 ) ، والشك في التأثير كالظن
لا يكفي ، بل لا بد من اليقين .
517 ( مسألة 27 ) : إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بد من
رفعه ، ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح .
518 ( مسألة 28 ) : إذا لم يكن المسح بباطن الكف يجزي ( 3 ) المسح
بظاهرها ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ، ثم يمسح
به ، وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه ( 4 ) ومع عدم رطوبته يأخذ من
سائر المواضع ( 5 ) وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم
الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ( 6 ) ، وكذا
بالنسبة إلى ظاهر الكف ، فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم
الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* إذا كانت نداوة محضة ولم يكن هناك أجزاء مائية وإلا لزم التجفيف .
( النائيني ) .
( 2 ) بل لا بد من تجفيفها مطلقا إلا أن تستهلك في جنب رطوبة الكف ، وإلا
أشكل المسح بها من جهة الاختلاط بالنسبة إلى العضو اللاحق . ( آل ياسين ) .
* لا يلزم التجفيف . ( الجواهري ) .
( 3 ) مر جوازه اختيارا ، فتسقط الفروع المتفرعة على عدمه ، والأحوط ما ذكره ، بل
لا يترك في بعض الفروض . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) على الأحوط لزوما . ( الخوئي ) .
( 5 ) تقدم أنه لا بد من أخذها من خصوص بلة اللحية الداخلة في حد الوجه
وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة . ( الخوئي ) .
( 6 ) على الأحوط فيه وفي ما بعده إلا إذا جفت رطوبة أعضائه مطلقا فتتعين عليه