تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
526 ( مسألة 36 ) : لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء ( 1 ) إشكال ( 2 ) . 527 ( مسألة 37 ) : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة ( 3 ) إليه في غير ضرورة التقية ، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال ( 4 ) ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت
شرح
( 1 ) بل الأقوى بطلانه مع خوف الضرر نفسا أو عرضا ، لأن الخوف طريق إليه شرعا فيتنجز الحرمة في مورده فلا يصدر العمل منه قريبا حتى مع فرض عدم مصادفة خوفه للواقع ، كما أنه مع عدم الخوف المزبور يكون وضوؤه صحيحا حتى مع ترتب الضررين واقعا كما هو الشأن في كلية باب التزاحم ، بخلاف باب التعارض الموجب لتضيق دائرة المصلحة فإنه تابع واقعه كما هو الشأن في غالب التقييدات والتخصيصات الواردة في مقام الجمع بين الأدلة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) والصحة أقرب . ( الجواهري ) . * لا تبعد الصحة مع الغفلة ، والبطلان مع خوف الضرر على النفس . ( الحكيم ) . * الصحة لا تخلو من قوة وإن عصى بترك التقية ، والاحتياط سبيل النجاة . ( الإمام الخميني ) . * أظهره عدم الصحة . ( الخوئي ) . * لو لم يمكن تدارك المسح على الوجه الصحيح . ( الشيرازي ) . * الأظهر الصحة . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 392 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي