526 ( مسألة 36 ) : لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي
صحة الوضوء ( 1 ) إشكال ( 2 ) .
527 ( مسألة 37 ) : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة
يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة ( 3 ) إليه في غير
ضرورة التقية ، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على
الحائل لا يجوز له الابطال ( 4 ) ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت
شرح
( 1 ) بل الأقوى بطلانه مع خوف الضرر نفسا أو عرضا ، لأن الخوف طريق إليه
شرعا فيتنجز الحرمة في مورده فلا يصدر العمل منه قريبا حتى مع فرض عدم
مصادفة خوفه للواقع ، كما أنه مع عدم الخوف المزبور يكون وضوؤه صحيحا
حتى مع ترتب الضررين واقعا كما هو الشأن في كلية باب التزاحم ، بخلاف
باب التعارض الموجب لتضيق دائرة المصلحة فإنه تابع واقعه كما هو الشأن في
غالب التقييدات والتخصيصات الواردة في مقام الجمع بين الأدلة كما لا يخفى .
( آقا ضياء ) .
( 2 ) والصحة أقرب . ( الجواهري ) .
* لا تبعد الصحة مع الغفلة ، والبطلان مع خوف الضرر على النفس . ( الحكيم ) .
* الصحة لا تخلو من قوة وإن عصى بترك التقية ، والاحتياط سبيل النجاة .
( الإمام الخميني ) .
* أظهره عدم الصحة . ( الخوئي ) .
* لو لم يمكن تدارك المسح على الوجه الصحيح . ( الشيرازي ) .
* الأظهر الصحة . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .