ويكفي المسمى ( 1 ) عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل ،
والأفضل ( 2 ) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من
ذلك مسح تمام ظهر القدم ( 3 ) ، ويجزي الابتداء بالأصابع
وبالكعبين ، والأحوط الأول ( 4 ) ، كما أن الأحوط ( 5 )
تقديم ( 6 ) الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما
معا .
نعم لا يقدم ( 7 ) اليسرى على اليمنى ، والأحوط أن يكون ( 8 )
مسح ( 9 ) اليمنى باليمنى ( 10 ) ، واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد
جواز مسح كليهما بكل منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط
شرح
( 1 ) الأحوط أن يمسح بتمام ظهر الكف على تمام ظهر القدم . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل هو الأحوط ، وأحوط منه أن يكون بكل الكف . ( الإصفهاني ) .
( 3 ) بتمام الكف . ( الخوئي ، الشيرازي ) .
( 4 ) بل لا يترك ، وكذا ما بعده من الاحتياطات الراجعة إلى هذه المسألة . ( آل ياسين ) .
( 5 ) لا ينبغي ترك الاحتياطين . ( البروجردي ) .
( 6 ) لا يترك . ( الحكيم ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
( 7 ) على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه . ( الجواهري ) .
( 8 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الگلپايگاني ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 9 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 10 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .