تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ويكفي المسمى ( 1 ) عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل ( 2 ) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ( 3 ) ، ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأول ( 4 ) ، كما أن الأحوط ( 5 ) تقديم ( 6 ) الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا . نعم لا يقدم ( 7 ) اليسرى على اليمنى ، والأحوط أن يكون ( 8 ) مسح ( 9 ) اليمنى باليمنى ( 10 ) ، واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط
شرح
( 1 ) الأحوط أن يمسح بتمام ظهر الكف على تمام ظهر القدم . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل هو الأحوط ، وأحوط منه أن يكون بكل الكف . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) بتمام الكف . ( الخوئي ، الشيرازي ) . ( 4 ) بل لا يترك ، وكذا ما بعده من الاحتياطات الراجعة إلى هذه المسألة . ( آل ياسين ) . ( 5 ) لا ينبغي ترك الاحتياطين . ( البروجردي ) . ( 6 ) لا يترك . ( الحكيم ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . ( 7 ) على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه . ( الجواهري ) . ( 8 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الگلپايگاني ) . * لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . ( 9 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 10 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .