النابت في غير المقدم ، وإن كان واقعا على المقدم ، ولا يجوز المسح على
الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن
وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من
المسح ( 1 ) على المانع كالبرد ( 2 ) أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه ،
ويجب أن يكون المسح بباطن الكف ( 3 ) ، والأحوط أن يكون باليمنى ،
والأولى أن يكون بالأصابع .
514 ( مسألة 24 ) : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو
منحرفا .
الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا
القدمين على المشهور ( 4 ) ، والمفصل بين الساق والقدم على قول
بعضهم ، وهو الأحوط ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، والأظهر عدم الاجتزاء به . ( الخوئي ) .
( 2 ) الذي يخاف معه الضرر أو لا يمكن تحمله عادة . ( آل ياسين ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الخوئي ) .
* غير معلوم ، بل جوازه بظاهره أقوى ، بل الجواز بالذراع أيضا لا يخلو من وجه
وإن كان خلاف الاحتياط ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، والأقوى عدم تعيين
اليمين . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) وهو الأقوى . ( الحكيم ، الشيرازي ، الفيروزآبادي ) .
* وهو المنصور ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* مارا بالمسح إليه على قبة القدم ، وإلا كان خلاف الاحتياط . ( آل ياسين ) .
* والأقوى ما عليه المشهور . ( الجواهري ) .