تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
النابت في غير المقدم ، وإن كان واقعا على المقدم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح ( 1 ) على المانع كالبرد ( 2 ) أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكف ( 3 ) ، والأحوط أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع . 514 ( مسألة 24 ) : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا .
الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين على المشهور ( 4 ) ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم ، وهو الأحوط ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، والأظهر عدم الاجتزاء به . ( الخوئي ) . ( 2 ) الذي يخاف معه الضرر أو لا يمكن تحمله عادة . ( آل ياسين ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الخوئي ) . * غير معلوم ، بل جوازه بظاهره أقوى ، بل الجواز بالذراع أيضا لا يخلو من وجه وإن كان خلاف الاحتياط ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، والأقوى عدم تعيين اليمين . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) وهو الأقوى . ( الحكيم ، الشيرازي ، الفيروزآبادي ) . * وهو المنصور ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصفهاني ) . * مارا بالمسح إليه على قبة القدم ، وإلا كان خلاف الاحتياط . ( آل ياسين ) . * والأقوى ما عليه المشهور . ( الجواهري ) .