تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا .
الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد ، ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجزي غيره ، والأولى والأحوط الناصية ( 1 ) ، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل ، والأفضل بل الأحوط ( 2 ) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع بل الأولى أن يكون بالثلاث ، ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى ، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلا ث أصابع على الناصية ( 3 ) ، ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك ( 4 ) فيجزي النكس ، وإن كان الأحوط ( 5 ) خلافه ، ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس ( 6 ) ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز ( 7 ) ، وإن كان مجتمعا في الناصية ، وكذا لا يجوز على
شرح
( 1 ) كون المسح عليها أولى وأحوط محل تأمل ، ولعل الأولى والأحوط فوقها . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) لا تكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتى يمكن ما ذكره . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) الأحوط الاقتصار على ذلك . ( البروجردي ) . ( 5 ) لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك . ( الخوئي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 6 ) ولا عن حد مقدم الرأس . ( البروجردي ) . ( 7 ) ويجوز المسح على أصوله . ( الحكيم ) .