سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا .
الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد ، ويجب أن يكون على
الربع المقدم من الرأس فلا يجزي غيره ، والأولى والأحوط الناصية ( 1 ) ،
وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمى ولو بقدر
عرض إصبع واحدة أو أقل ، والأفضل بل الأحوط ( 2 ) أن يكون بمقدار
عرض ثلاث أصابع بل الأولى أن يكون بالثلاث ، ومن طرف الطول
أيضا يكفي المسمى ، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى
هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلا ث أصابع على
الناصية ( 3 ) ، ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان
لا يجب كونه كذلك ( 4 ) فيجزي النكس ، وإن كان الأحوط ( 5 )
خلافه ، ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في
المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس ( 6 ) ، فلا يجوز المسح على
المقدار المتجاوز ( 7 ) ، وإن كان مجتمعا في الناصية ، وكذا لا يجوز على
شرح
( 1 ) كون المسح عليها أولى وأحوط محل تأمل ، ولعل الأولى والأحوط فوقها . ( الإمام
الخميني ) .
( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) .
( 3 ) لا تكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتى يمكن ما ذكره . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) الأحوط الاقتصار على ذلك . ( البروجردي ) .
( 5 ) لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك . ( الخوئي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 6 ) ولا عن حد مقدم الرأس . ( البروجردي ) .
( 7 ) ويجوز المسح على أصوله . ( الحكيم ) .