تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
513 ( مسألة 23 ) : إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا ، فالأحوط ( 1 ) غسله ( 2 ) ، إلا ( 3 ) إذا كان سابقا ( 4 ) من الباطن ( 5 ) وشك في أنه صار ظاهرا أم لا ، كما أنه يتعين غسله لو كان
شرح
( 1 ) والأقوى عدم وجوب غسله . ( الجواهري ) . * لكن الأقوى عدم وجوب غسله إلا إذا كان سابقا من الظاهر . ( النائيني ) . ( 2 ) للشك في المحقق الجاري فيه أصالة الاشتغال إلا إذا كان مبيحا فإن الأصل فيه البراءة . ( آقا ضياء ) . * وإن كان لا يجب . ( آل ياسين ) . * وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * والأقوى عدم وجوبه إلا إذا كان سابقا من الظاهر . ( الخوئي ) . * الأولى غسله إلا على شرطية أمر بسيط شك في تحققه على وجه . ( الفيروزآبادي ) . * بل هو الأقوى سواء كانت الشبهة مصداقية أو مفهومية بناء على ما هو الحق من جريان قاعدة الاشتغال في الشك في أجزاء الوضوء وشرائطه ، نظرا لما يستفاد من الأدلة من وحدته وبساطته ، وإن قلنا بالبراءة في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين في غيره ، وعليه فيجب غسل عكن البطن وما أشبهها من طيات البدن . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) بل مطلقا . ( البروجردي ) . ( 4 ) لا يترك فيه الاحتياط . ( الإصفهاني ) . * بل مطلقا . ( الحكيم ) . * لا يترك الاحتياط فيه أيضا . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) وكانت الشبهة موضوعية فيه وفي الفرض الذي بعده . ( الشيرازي ) .