513 ( مسألة 23 ) : إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو
الباطن فلا ، فالأحوط ( 1 ) غسله ( 2 ) ، إلا ( 3 ) إذا كان سابقا ( 4 ) من
الباطن ( 5 ) وشك في أنه صار ظاهرا أم لا ، كما أنه يتعين غسله لو كان
شرح
( 1 ) والأقوى عدم وجوب غسله . ( الجواهري ) .
* لكن الأقوى عدم وجوب غسله إلا إذا كان سابقا من الظاهر . ( النائيني ) .
( 2 ) للشك في المحقق الجاري فيه أصالة الاشتغال إلا إذا كان مبيحا فإن الأصل
فيه البراءة . ( آقا ضياء ) .
* وإن كان لا يجب . ( آل ياسين ) .
* وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* والأقوى عدم وجوبه إلا إذا كان سابقا من الظاهر . ( الخوئي ) .
* الأولى غسله إلا على شرطية أمر بسيط شك في تحققه على وجه .
( الفيروزآبادي ) .
* بل هو الأقوى سواء كانت الشبهة مصداقية أو مفهومية بناء على ما هو الحق
من جريان قاعدة الاشتغال في الشك في أجزاء الوضوء وشرائطه ، نظرا لما
يستفاد من الأدلة من وحدته وبساطته ، وإن قلنا بالبراءة في الشك بين الأقل
والأكثر الارتباطيين في غيره ، وعليه فيجب غسل عكن البطن وما أشبهها من
طيات البدن . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) بل مطلقا . ( البروجردي ) .
( 4 ) لا يترك فيه الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* بل مطلقا . ( الحكيم ) .
* لا يترك الاحتياط فيه أيضا . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) وكانت الشبهة موضوعية فيه وفي الفرض الذي بعده . ( الشيرازي ) .