تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
من الماء ( 1 ) حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد . بل وكذا في اليد اليمنى ( 2 ) إلا أن يبقى شيئا ( 3 ) من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء 512 ( مسألة 22 ) : يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا ، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر ( 4 ) .
شرح
لئلا يلزم المسح بالماء الجديد ، والأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) ولا بد أن يقصد كون جريان الماء على العضو بعد الإخراج أيضا جزء من الوضوء بمعنى كونه بقاء لغسله ، وإلا عاد المحذور ، فلو قيل حينئذ بجواز قصد الغسل الوضوئي من أول الرمس إلى انتهاء الغسلة لم يكن بعيدا . ( البروجردي ) . ( 2 ) لوجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى على الأحوط عندنا ، وأما على ما اختاره المصنف ( قدس سره ) من جواز تركه ومسح الرجلين باليد الواحدة وإن كانت يسرى لا يجري الحكم في اليمنى . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) الأحوط الاقتصار على هذه الصورة حتى مع الاقتصار في الرمس على اليسرى . ( الحكيم ) . ( 4 ) مع صدق الغسل في الجميع . ( الفيروزآبادي ) .