من الماء ( 1 ) حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد .
بل وكذا في اليد اليمنى ( 2 ) إلا أن يبقى شيئا ( 3 ) من اليد اليسرى
ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء
512 ( مسألة 22 ) : يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين
نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ،
وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو
من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على
وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا ، وكذا
لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر ( 4 ) .
شرح
لئلا يلزم المسح بالماء الجديد ، والأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله
بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) ولا بد أن يقصد كون جريان الماء على العضو بعد الإخراج أيضا جزء من
الوضوء بمعنى كونه بقاء لغسله ، وإلا عاد المحذور ، فلو قيل حينئذ بجواز قصد
الغسل الوضوئي من أول الرمس إلى انتهاء الغسلة لم يكن بعيدا . ( البروجردي ) .
( 2 ) لوجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى على الأحوط عندنا ، وأما على
ما اختاره المصنف ( قدس سره ) من جواز تركه ومسح الرجلين باليد الواحدة
وإن كانت يسرى لا يجري الحكم في اليمنى . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) الأحوط الاقتصار على هذه الصورة حتى مع الاقتصار في الرمس على اليسرى .
( الحكيم ) .
( 4 ) مع صدق الغسل في الجميع . ( الفيروزآبادي ) .