تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
يكفي غسل ( 1 ) ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة ( 2 ) وجب . 508 ( مسألة 18 ) : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته ، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ، ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته . 509 ( مسألة 19 ) : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف . 510 ( مسألة 20 ) : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر . 511 ( مسألة 21 ) : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة ( 3 ) الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد ( 4 ) الغسل حال الإخراج ( 5 )
شرح
* يأتي حكم ذلك في بحث الجبيرة . ( الخوئي ) . * ويأتي حكمها إن شاء الله . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) على النحو الآتي في الجبائر . ( البروجردي ) . ( 2 ) أي من غير مشقة موجبة للحرج . ( آل ياسين ) . ( 3 ) إذا حصل الغسل دفعة لا يجب مراعاة الأعلى ، وكذا في الوجه . ( الجواهري ) . ( 4 ) في تحقق مفهوم الغسل بذلك إشكال . ( الخوئي ) . ( 5 ) على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصدا حصول الغسل بآخر تماس الماء