تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
505 ( مسألة 15 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء ( 1 ) فيها ، وإلا فلا ، ومع الشك لا يجب ( 2 ) عملا بالاستصحاب ، وإن كان الأحوط ( 3 ) الإيصال ( 4 ) . 506 ( مسألة 16 ) : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره ، وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه - لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق - يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها ( 5 ) . 507 ( مسألة 17 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد ( 6 ) لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا ، وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ( 7 )
شرح
( 1 ) إلا مع الحرج . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) في الشبهة المصداقية ، وأما في الشبهة المفهومية فلا بد من الاحتياط أو الرجوع إلى المقلد . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . ( 4 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الحكيم ) . ( 5 ) لو لم يكن فيه عسر ومشقة . ( الشيرازي ) . ( 6 ) بنحو يعد من البشرة عرفا . ( آل ياسين ) . ( 7 ) يأتي حكمها . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 379 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي