505 ( مسألة 15 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن
كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء ( 1 ) فيها ، وإلا فلا ، ومع
الشك لا يجب ( 2 ) عملا بالاستصحاب ، وإن كان الأحوط ( 3 )
الإيصال ( 4 ) .
506 ( مسألة 16 ) : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا
يكفي غسل ظاهره ، وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل
لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ،
ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه - لكن الجلدة
متصلة قد تلزق وقد لا تلزق - يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب
رفعها أو قطعها ( 5 ) .
507 ( مسألة 17 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد ( 6 )
لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه
سهلا ، وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه
يكون بمنزلة الجبيرة ( 7 )
شرح
( 1 ) إلا مع الحرج . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) في الشبهة المصداقية ، وأما في الشبهة المفهومية فلا بد من الاحتياط أو الرجوع إلى
المقلد . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الحكيم ) .
( 5 ) لو لم يكن فيه عسر ومشقة . ( الشيرازي ) .
( 6 ) بنحو يعد من البشرة عرفا . ( آل ياسين ) .
( 7 ) يأتي حكمها . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) .