تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته ( 1 ) ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . 503 ( مسألة 13 ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل . 504 ( مسألة 14 ) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب ( 2 ) غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط ( 3 ) لوعد ( 4 ) ذلك اللحم شيئا خارجيا ( 5 ) ولم يحسب ( 6 ) جزء من اليد .
شرح
( 1 ) إلا إذا كان ما عليه الوسخ معدودا من الباطن . ( البروجردي ) . * مع كونه معدودا من الباطن لا تجب الإزالة ، ومع كونه معدودا من الظاهر تجب مع المانعية كان متعارفا أولا . ( الإمام الخميني ) . * أي إزالة ما زاد على المتعارف . ( الشيرازي ) . * عما يعد من الظاهر . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) ما دام لم يحتسب أجنبيا عن المحل بضعف إتصاله ولا يحسب عرفا من تبعاته . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) بل لا يترك ما دام يحسب عرفا بأنه حائل عن نقطة اتصاله لكونه بنظر العرف أجنبيا عن اليد ولا يكون بضعف اتصاله محسوبا منها كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى لو صح الفرض . ( الحكيم ) . ( 4 ) لا يترك ذلك . ( الخوئي ) . ( 5 ) وعد حاجبا . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) إن صح الفرض فالظاهر وجوب القطع ليغسل ما تحته . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 378 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي