وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته ( 1 ) ، كما أنه لو قص أظفاره
فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
503 ( مسألة 13 ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين
والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
504 ( مسألة 14 ) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد
القطع ، ويجب ( 2 ) غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان
اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة ،
وإن كان أحوط ( 3 ) لوعد ( 4 ) ذلك اللحم شيئا خارجيا ( 5 ) ولم
يحسب ( 6 ) جزء من اليد .
شرح
( 1 ) إلا إذا كان ما عليه الوسخ معدودا من الباطن . ( البروجردي ) .
* مع كونه معدودا من الباطن لا تجب الإزالة ، ومع كونه معدودا من الظاهر
تجب مع المانعية كان متعارفا أولا . ( الإمام الخميني ) .
* أي إزالة ما زاد على المتعارف . ( الشيرازي ) .
* عما يعد من الظاهر . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) ما دام لم يحتسب أجنبيا عن المحل بضعف إتصاله ولا يحسب عرفا من تبعاته .
( آقا ضياء ) .
( 3 ) بل لا يترك ما دام يحسب عرفا بأنه حائل عن نقطة اتصاله لكونه بنظر العرف
أجنبيا عن اليد ولا يكون بضعف اتصاله محسوبا منها كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى لو صح الفرض . ( الحكيم ) .
( 4 ) لا يترك ذلك . ( الخوئي ) .
( 5 ) وعد حاجبا . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) إن صح الفرض فالظاهر وجوب القطع ليغسل ما تحته . ( آل ياسين ) .