الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله .
السادس عشر : النوم .
السابع عشر : مقاربة الحامل .
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء .
التاسع عشر : الكون على الطهارة .
العشرين : مس كتابة القرآن ( 1 ) في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط
في جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسيا ( 2 ) أيضا .
وأما القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثا
ورابعا ( 3 ) فصاعدا أيضا ، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ( 4 ) ، بل
ولا الوضوء ( 5 ) بعد غسل الجنابة ، وإن طالت المدة .
وأما القسم الثالث : فلأمور :
الأول : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة .
شرح
* فيه منع . ( الشيرازي ) .
( 1 ) إن كان المس مستحبا كما في مقام التبرك والاستشفاء . ( الشيرازي ) .
( 2 ) قد عرفت إشكاله . ( الحكيم ) .
( 3 ) جوازه زائدا على دفعة واحدة محل منع . ( الحائري ) .
* مع قصد غاية أخرى غير ما توضأ لها ، أو تخلل فصل يعتد به بينهما ، وإلا ففيه
إشكال . ( النائيني ) .
( 4 ) استحباب التجديد غير بعيد ، بل لا يبعد فيه حتى في المختلف . ( الجواهري ) .
* لا يبعد الاستحباب فيه أيضا والأولى الإتيان به رجاء . ( الخوئي ) .
( 5 ) بل هو بدعة . ( الفيروزآبادي ) .