تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله . السادس عشر : النوم . السابع عشر : مقاربة الحامل . الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء . التاسع عشر : الكون على الطهارة . العشرين : مس كتابة القرآن ( 1 ) في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسيا ( 2 ) أيضا . وأما القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا ( 3 ) فصاعدا أيضا ، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ( 4 ) ، بل ولا الوضوء ( 5 ) بعد غسل الجنابة ، وإن طالت المدة . وأما القسم الثالث : فلأمور : الأول : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة .
شرح
* فيه منع . ( الشيرازي ) . ( 1 ) إن كان المس مستحبا كما في مقام التبرك والاستشفاء . ( الشيرازي ) . ( 2 ) قد عرفت إشكاله . ( الحكيم ) . ( 3 ) جوازه زائدا على دفعة واحدة محل منع . ( الحائري ) . * مع قصد غاية أخرى غير ما توضأ لها ، أو تخلل فصل يعتد به بينهما ، وإلا ففيه إشكال . ( النائيني ) . ( 4 ) استحباب التجديد غير بعيد ، بل لا يبعد فيه حتى في المختلف . ( الجواهري ) . * لا يبعد الاستحباب فيه أيضا والأولى الإتيان به رجاء . ( الخوئي ) . ( 5 ) بل هو بدعة . ( الفيروزآبادي ) .