تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
طهارة ( 1 ) ، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلاها . أما القسم الأول : فلأمور ( 2 ) : الأول : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحتها أيضا . الثاني : الطواف المندوب ، وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو مندوبين ( 3 ) ، وليس شرطا في صحته ، نعم هو شرط في صحة صلاته . الثالث : التهيؤ ( 4 ) للصلاة ( 5 ) في أول وقتها ( 6 ) ، أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها ( 7 )
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يفيد مرتبة من الطهارة فيترتب عليه ما ذكر من الغايات . ( الحكيم ) . ( 2 ) في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها ، بل هو شرط لها بما هو عبادة ، وفي بعضها لم نجد دليلا على الاستحباب كدخول المشاهد ، وإن كان الاعتبار يوافقه ، وكجلوس القاضي مجلس القضاء وكتكفين الميت وكالاختصاص في التدفين بما ذكر . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) أو فاسدين . ( آل ياسين ) . ( 4 ) كون التهيؤ وما بعده غاية للوضوء بالمعنى الأخص كالصلاة والطواف محل تأمل ، وطريق الاحتياط في المسألة غير خفي . ( آل ياسين ) . ( 5 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) . ( 6 ) ويستفاد من بعض الروايات ( 1 ) أن تأخير الوضوء إلى دخول الوقت مناف لتوقير الصلاة . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) بل مطلقا . ( الفيروزآبادي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 261 كتاب الطهارة باب 4 من أبواب الوضوء ح 5 .