طهارة ( 1 ) ، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي
يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلاها .
أما القسم الأول : فلأمور ( 2 ) :
الأول : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحتها أيضا .
الثاني : الطواف المندوب ، وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو
مندوبين ( 3 ) ، وليس شرطا في صحته ، نعم هو شرط في صحة صلاته .
الثالث : التهيؤ ( 4 ) للصلاة ( 5 ) في أول وقتها ( 6 ) ، أو أول زمان
إمكانها إذا لم يمكن إتيانها ( 7 )
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يفيد مرتبة من الطهارة فيترتب عليه ما ذكر من الغايات . ( الحكيم ) .
( 2 ) في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها ، بل هو شرط لها بما هو
عبادة ، وفي بعضها لم نجد دليلا على الاستحباب كدخول المشاهد ، وإن كان
الاعتبار يوافقه ، وكجلوس القاضي مجلس القضاء وكتكفين الميت
وكالاختصاص في التدفين بما ذكر . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) أو فاسدين . ( آل ياسين ) .
( 4 ) كون التهيؤ وما بعده غاية للوضوء بالمعنى الأخص كالصلاة والطواف محل
تأمل ، وطريق الاحتياط في المسألة غير خفي . ( آل ياسين ) .
( 5 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) .
( 6 ) ويستفاد من بعض الروايات ( 1 ) أن تأخير الوضوء إلى دخول الوقت مناف لتوقير
الصلاة . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) بل مطلقا . ( الفيروزآبادي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 261 كتاب الطهارة باب 4 من أبواب الوضوء ح 5 .