لأنه ( 1 ) يرجع ( 2 ) إلى قصد ( 3 ) عدم الرفع .
490 ( مسألة 6 ) : إذا كان للوضوء الواجب ( 4 ) غايات متعددة فقصد
الجميع حصل امتثال الجميع ، وأثيب عليها كلها ، وإن قصد البعض
حصل الامتثال بالنسبة إليه ، ويثاب عليه ، لكن يصح بالنسبة إلى
الجميع ويكون أداء ( 5 ) بالنسبة إلى ما لم يقصد . وكذا إذا كان للوضوء
المستحب غايات عديدة ، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة
أيضا يجوز قصد الكل ، ويثاب عليها ، وقصد البعض دون البعض ، ولو
كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصح معه إتيان جميع الغايات ،
ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب
والاستحباب معا ، ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا ، لأنه على
فرض صحته ( 6 )
شرح
* بل يصح أيضا . ( الشيرازي ) .
( 1 ) في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .
( 2 ) لا تبعد صحته ولغوية القصد المزبور . ( الخوئي ) .
( 3 ) مجرد ذلك لا يوجب البطلان ما لم يرجع إلى عدم قصد الامتثال . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) الوضوء لا يتصف بالوجوب الشرعي في حال من الحالات ، لا من باب المقدمة
على الأقوى ولا بنذر وشبهه كما مر ، فيسقط الإشكال الآتي رأسا ، ومع اتصافه
به لا يدفع بما ذكره كما هو واضح . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) أي مجزيا . ( الشيرازي ) .
( 6 ) هذا هو الصحيح ، والذي لا ينافيه ذلك هو قصد الغاية المندوبة وجهة مطلوبيته
دون أمره الندبي . ( النائيني ) .