في أول الوقت ، ويعتبر ( 1 ) أن يكون قريبا ( 2 ) من الوقت أو زمان
الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ .
الرابع : دخول المساجد .
الخامس : دخول المشاهد المشرفة .
السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف .
السابع : صلاة الأموات .
الثامن : زيارة أهل القبور .
التاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله .
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى .
الحادي عشر : زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد .
الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة .
الثالث عشر : الأذان والإقامة والأظهر شرطيته ( 3 ) في الإقامة ( 4 ) .
الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل
منهما .
شرح
( 1 ) لو توضأ بقصد الكون على الطهارة سلم من كل إشكال . ( النائيني ) .
( 2 ) الظاهر مشروعية الوضوء قبل وقت الصلاة وإن لم يكن واجبا ، ورجحان
الإتيان به قبل الوقت للقدرة على إتيان الصلاة في أول زمان الإمكان وإن
كان الفصل بينهما طويلا . ( الحائري ) .
* على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .
( 3 ) فيه تأمل ، ولا يبعد عدم الاشتراط . ( الجواهري ) . ( 4 ) غير معلوم . ( البروجردي ) .