تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
في أول الوقت ، ويعتبر ( 1 ) أن يكون قريبا ( 2 ) من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ . الرابع : دخول المساجد . الخامس : دخول المشاهد المشرفة . السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف . السابع : صلاة الأموات . الثامن : زيارة أهل القبور . التاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى . الحادي عشر : زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد . الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة . الثالث عشر : الأذان والإقامة والأظهر شرطيته ( 3 ) في الإقامة ( 4 ) . الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما .
شرح
( 1 ) لو توضأ بقصد الكون على الطهارة سلم من كل إشكال . ( النائيني ) . ( 2 ) الظاهر مشروعية الوضوء قبل وقت الصلاة وإن لم يكن واجبا ، ورجحان الإتيان به قبل الوقت للقدرة على إتيان الصلاة في أول زمان الإمكان وإن كان الفصل بينهما طويلا . ( الحائري ) . * على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) . ( 3 ) فيه تأمل ، ولا يبعد عدم الاشتراط . ( الجواهري ) . ( 4 ) غير معلوم . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 362 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي