خلاف ما اعتقده لم يتوضأ ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي
صحته حينئذ إشكال ( 1 ) .
488 ( مسألة 4 ) : لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل
خروج البول ، أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن
الواقع غيره صح ، إلا أن يكون ( 2 ) على وجه التقييد ( 3 ) .
489 ( مسألة 5 ) : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع
طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع ، إلا إذا قصد
رفع البعض دون البعض فإنه يبطل ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) بل منع . ( آل ياسين ) .
* لا ينبغي الإشكال ، والأقرب الصحة . ( الجواهري ) .
* الأقوى البطلان إذا كان التقييد على نحو وحدة المطلوب . ( الحكيم ) .
* والبطلان أقوى . ( النائيني ) . * الأظهر الصحة ولا أثر للتقييد . ( الخوئي ) .
( 2 ) بل صح مطلقا ، ولا معنى للتقييد هنا . ( البروجردي ) .
* الظاهر صحته مطلقا ، وتقييده لغو . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) والأقوى الصحة مطلقا . ( الجواهري ) .
* لا أثر للتقييد في أمثال المقام . ( الخوئي ) .
* بل يصح وإن كان على وجه التقييد . ( الشيرازي ) .
* إذا قصد الوضوء صح مطلقا ، ولا معنى للتقييد هنا . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) في صورة تشريعه في أمره لا مطلقا ولو في تطبيقه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* الصحة هنا أيضا لا تخلو من قوة . ( البروجردي ) .
* بل يصح ويلغو القصد . ( الجواهري ) .
* الأقوى الصحة إلا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال . ( الإمام الخميني ) .