تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
خلاف ما اعتقده لم يتوضأ ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ إشكال ( 1 ) . 488 ( مسألة 4 ) : لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول ، أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح ، إلا أن يكون ( 2 ) على وجه التقييد ( 3 ) . 489 ( مسألة 5 ) : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع ، إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) بل منع . ( آل ياسين ) . * لا ينبغي الإشكال ، والأقرب الصحة . ( الجواهري ) . * الأقوى البطلان إذا كان التقييد على نحو وحدة المطلوب . ( الحكيم ) . * والبطلان أقوى . ( النائيني ) . * الأظهر الصحة ولا أثر للتقييد . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل صح مطلقا ، ولا معنى للتقييد هنا . ( البروجردي ) . * الظاهر صحته مطلقا ، وتقييده لغو . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) والأقوى الصحة مطلقا . ( الجواهري ) . * لا أثر للتقييد في أمثال المقام . ( الخوئي ) . * بل يصح وإن كان على وجه التقييد . ( الشيرازي ) . * إذا قصد الوضوء صح مطلقا ، ولا معنى للتقييد هنا . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) في صورة تشريعه في أمره لا مطلقا ولو في تطبيقه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * الصحة هنا أيضا لا تخلو من قوة . ( البروجردي ) . * بل يصح ويلغو القصد . ( الجواهري ) . * الأقوى الصحة إلا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال . ( الإمام الخميني ) .