الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت .
الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد .
الرابع : لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل
غسل المس .
487 ( مسألة 3 ) : لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ
لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث
فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله ( 1 ) ، نعم لو
انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا
ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول ( 2 ) ، وقوي القول ( 3 ) بالصحة
وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه
إليه في ذلك الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا ،
فيكون من باب الخطأ في التطبيق ، وتكون تلك الغاية مقصودة له على
نحو الداعي لا التقييد ، بحيث لو كان ( 4 ) الأمر ( 5 ) الواقعي على
شرح
( 1 ) في حصر التأثير منع . ( الشيرازي ) .
* الظاهر أنه إذا توضأ الجنب للأكل يؤثر لنومه إذا أراد أن ينام ، وليس عليه
أن يعيد الوضوء وهكذا . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) محل إشكال خصوصا الثاني . ( البروجردي ) .
( 3 ) مشكل كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) التقييد هو اقتصار الداعي فعلا على الأمر المتخيل ، سواء كان عازما على
الفعل عند عدمه أم لا . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) في كون المعيار في التقييد ذلك تأمل ظاهر . ( الحكيم ) .