تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت . الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد . الرابع : لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس . 487 ( مسألة 3 ) : لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله ( 1 ) ، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول ( 2 ) ، وقوي القول ( 3 ) بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا ، فيكون من باب الخطأ في التطبيق ، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد ، بحيث لو كان ( 4 ) الأمر ( 5 ) الواقعي على
شرح
( 1 ) في حصر التأثير منع . ( الشيرازي ) . * الظاهر أنه إذا توضأ الجنب للأكل يؤثر لنومه إذا أراد أن ينام ، وليس عليه أن يعيد الوضوء وهكذا . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) محل إشكال خصوصا الثاني . ( البروجردي ) . ( 3 ) مشكل كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) التقييد هو اقتصار الداعي فعلا على الأمر المتخيل ، سواء كان عازما على الفعل عند عدمه أم لا . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) في كون المعيار في التقييد ذلك تأمل ظاهر . ( الحكيم ) .