تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
481 ( مسألة 16 ) : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن ، حتى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك ، كما أنه يكره تعليقه وحمله . 482 ( مسألة 17 ) : ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات . 483 ( مسألة 18 ) : لا يجوز وضع الشئ النجس ( 1 ) على القرآن وإن كان يابسا ، لأنه هتك ( 2 ) ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس ( 3 ) به ( 4 ) مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضي أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه . 484 ( مسألة 19 ) : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز ( 5 ) للمحدث ( 6 ) أكله ( 7 ) ، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان
شرح
( 1 ) العبرة في النجس والمتنجس بعد فرض عدم السراية بالهتك وعدمه . ( الشيرازي ) . ( 2 ) في إطلاقه إشكال ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) الظاهر أنه كالنجس مع الهتك ، ومناط الحرمة فيهما ذلك . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) المدار في الحرمة على صدق الهتك ، وقد يتحقق ذلك في بعض أفراد المتنجس ، بل في بعض أفراد الطاهر أيضا . ( الخوئي ) . ( 5 ) إذا استلزم المس . ( الجواهري ) . ( 6 ) إذا لزم المس ، وإلا جاز . ( الحكيم ) . ( 7 ) إذا كان أكله مستلزما لمسها قبل محوها . ( البروجردي ) . * إذا استلزم المس للكتابة . ( الإمام الخميني ) . * إذا استوجب المس . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 359 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي