481 ( مسألة 16 ) : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن ،
حتى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك ، كما أنه يكره
تعليقه وحمله .
482 ( مسألة 17 ) : ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت ، فلا بأس
بمسها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات .
483 ( مسألة 18 ) : لا يجوز وضع الشئ النجس ( 1 ) على القرآن وإن كان
يابسا ، لأنه هتك ( 2 ) ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس ( 3 ) به ( 4 )
مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضي أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن
كان الأولى تركه .
484 ( مسألة 19 ) : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز ( 5 )
للمحدث ( 6 ) أكله ( 7 ) ، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان
شرح
( 1 ) العبرة في النجس والمتنجس بعد فرض عدم السراية بالهتك وعدمه .
( الشيرازي ) .
( 2 ) في إطلاقه إشكال ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) الظاهر أنه كالنجس مع الهتك ، ومناط الحرمة فيهما ذلك . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) المدار في الحرمة على صدق الهتك ، وقد يتحقق ذلك في بعض أفراد المتنجس ،
بل في بعض أفراد الطاهر أيضا . ( الخوئي ) .
( 5 ) إذا استلزم المس . ( الجواهري ) .
( 6 ) إذا لزم المس ، وإلا جاز . ( الحكيم ) .
( 7 ) إذا كان أكله مستلزما لمسها قبل محوها . ( البروجردي ) .
* إذا استلزم المس للكتابة . ( الإمام الخميني ) .
* إذا استوجب المس . ( الشيرازي ) .