تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
حرمته ( 1 ) ، خصوصا إذا كان بما يبقى أثره . 480 ( مسألة 15 ) : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا ، نعم الأحوط ( 2 ) عدم التسبب ( 3 ) لمسهم ( 4 ) ، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه ، بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته .
شرح
* بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * بل الأحوط تركه . ( النائيني ) . ( 1 ) فيه إشكال ، ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) . * هذا هو الأحوط . ( البروجردي ) . * فيه إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) . * فيه إشكال وإن كان الأحوط تركه . ( الخوئي ) . * بل الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الجواهري ) . ( 3 ) إذا كان التسبيب بإعطائهم له ومناولتهم إياه لا يبعد عدم الحرمة ولو علم أنهم يمسونه . ( الإصفهاني ) . * لا بأس بالتسبيب لمسهم لا سيما في سبيل التعليم كما قامت عليه السيرة . ( آل ياسين ) . * الظاهر جواز مناولتهم المصحف ، وإن علم منهم المس . ( الحكيم ) . * الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلم ، بل مطلقا ولو مع العلم بمسهم ، نعم الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) الظاهر عدم البأس به في الأطفال ، ولا سيما في سبيل التعليم أو التبرك . ( الشيرازي ) . * بمثل أمرهم بالمس أو أخذ يدهم ووضعه عليه ، وأما إعطاء القرآن إياهم للتعلم أو أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه ، ولو علم بالمس عادة . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 358 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي