حرمته ( 1 ) ، خصوصا إذا كان بما يبقى أثره .
480 ( مسألة 15 ) : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان
مما يعد هتكا ، نعم الأحوط ( 2 ) عدم التسبب ( 3 ) لمسهم ( 4 ) ، ولو توضأ
الصبي المميز فلا إشكال في مسه ، بناء على الأقوى من صحة وضوئه
وسائر عباداته .
شرح
* بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأحوط تركه . ( النائيني ) .
( 1 ) فيه إشكال ، ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .
* هذا هو الأحوط . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال وإن كان الأحوط تركه . ( الخوئي ) . * بل الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الجواهري ) .
( 3 ) إذا كان التسبيب بإعطائهم له ومناولتهم إياه لا يبعد عدم الحرمة ولو علم أنهم
يمسونه . ( الإصفهاني ) .
* لا بأس بالتسبيب لمسهم لا سيما في سبيل التعليم كما قامت عليه السيرة . ( آل ياسين ) .
* الظاهر جواز مناولتهم المصحف ، وإن علم منهم المس . ( الحكيم ) .
* الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلم ، بل مطلقا ولو مع العلم بمسهم ، نعم
الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) الظاهر عدم البأس به في الأطفال ، ولا سيما في سبيل التعليم أو التبرك .
( الشيرازي ) .
* بمثل أمرهم بالمس أو أخذ يدهم ووضعه عليه ، وأما إعطاء القرآن إياهم
للتعلم أو أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه ، ولو علم بالمس عادة .
( الگلپايگاني ) .