475 ( مسألة 10 ) : لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح
والأرض والجدار والثوب ، بل وبدن الإنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز
مسه ( 1 ) عند الوضوء ، بل يجب محوه ( 2 ) أولا ثم الوضوء ( 3 ) .
476 ( مسألة 11 ) : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر ( 4 ) عدم
المنع من مسه ، لأنه ليس خطأ ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك
فالظاهر حرمته ( 5 ) كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار .
477 ( مسألة 12 ) : لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا ،
وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ،
نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز
مسه ، خصوصا إذا كتب بالعكس ، فظهر من الطرف الآخر طردا .
شرح
( 1 ) لا له بعضو آخر ولا لغيره حتى الزوج لزوجته ، ولو كان الوضوء مستلزما لمسه
بطل الوضوء ، وكذا الغسل والتيمم . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) عقلا ، ويحرم مسه للوضوء ، فيجوز الوضوء الارتماسي وبالصب من غير مس ،
ولا بد من التخلص عنه بالارتماس أو بالصب ونحوه لو لم يمكن محوه . ( الإمام
الخميني ) .
( 3 ) بل يجب محوه عند إرادة الحدث . ( البروجردي ) .
* إذا توقف الوضوء على مسه وأمكنت إزالته بلا عسر ولا حرج ، نعم محوه
مطلقا هو الأحوط . ( الشيرازي ) .
* بل الأحوط وجوب المحو عند إرادة الحدث . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 5 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .