478 ( مسألة 13 ) : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو
العين مثلا إشكال ، أحوطه ( 1 ) الترك ( 2 ) .
479 ( مسألة 14 ) : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بأصبعه على
الأرض أو غيرها إشكال ( 3 ) ، ولا يبعد عدم الحرمة ( 4 ) ، فإن الخط
يوجد بعد المس ( 5 ) ، وأما الكتب على بدن المحدث ( 6 ) وإن كان
الكاتب على وضوء فالظاهر ( 7 )
شرح
( 1 ) وأقربه الجواز . ( الجواهري ) .
( 2 ) وأقواه الجواز . ( آل ياسين ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ، الشيرازي ، النائيني ) .
* الأقوى هو الجواز . ( البروجردي ) .
* والأقوى الجواز . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى الجواز . ( الخوانساري ) .
* وأظهره الجواز . ( الخوانساري ) .
* بل أولاه . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) بل هو بعيد والأظهر الحرمة . ( الخوئي ) .
* بل الحرمة أقرب . ( الشيرازي ) .
* بل الأحوط الحرمة . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل يوجد مع المس زمانا وإن تأخر عنه طبعا فالأقوى هو الحرمة . ( البروجردي ) .
( 6 ) وكما يحرم ذلك ابتداء يحرم استدامة ، فيجب إزالتها مع التمكن ، ومع عدمه
يلزمه المحافظة على الطهارة حسب الإمكان . ( كاشف الغطاء ) .
( 7 ) الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر ، والأحوط تركه مع بقائه . ( الإمام
الخميني ) .