469 ( مسألة 4 ) : لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة ، فلو كان يده على
الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه
محدث .
470 ( مسألة 5 ) : المس الماحي للخط أيضا حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه
باللسان أو باليد الرطبة .
471 ( مسألة 6 ) : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ،
وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص
بالكاغذ أو الحفر أو العكس .
472 ( مسألة 7 ) : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف ، وإن
كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا ، بل الحرف الذي يقرأ
ولا يكتب ( 1 ) إذا كتب ، كما في الواو الثاني من داود ، إذا كتب
بواوين ، وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان .
473 ( مسألة 8 ) : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت
كلمة من القرآن في كاغذ أو نصف الكلمة ، كما إذا قص من ورق
القرآن أو الكتاب ، يحرم مسها أيضا .
474 ( مسألة 9 ) : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد
الكاتب .
شرح
فلا يحرم ، أما الظفر فيحرم المس به بلا إشكال ، لصدق المس عرفا .
( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) هذا إذا لم تعد الكتابة من الأغلاط . ( الخوئي ) .