تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
على ( 1 ) ثبوت ( 2 ) الاستحباب النفسي للوضوء ، وهو محل إشكال ، لكن الأقوى ( 3 ) ذلك ( 4 ) . 468 ( مسألة 3 ) : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر البدن ، ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المس ( 5 ) بالشعر ( 6 ) أيضا ( 7 ) ، وإن كان لا يبعد عدم حرمته ( 8 )
شرح
صحيح مع غاية من الغايات . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) إنما يتوقف صحته على ثبوت الاستحباب النفسي لو كان مقصودا الناذر الإتيان بالوضوء بقصد مطلوبيته واستحبابه مجردا عن قصد غاية من غاياته ، وأما لو كان مقصوده الإتيان به على النحو الصحيح المشروع بأي نحو كان يصح ، ولو لم يثبت استحبابه نفسا فيأتي به بقصد غاية من الغايات ويبر نذره . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) ليست صحته موقوفة على ذلك . ( الشيرازي ) . ( 3 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) سيأتي أنه غير ثابت . ( البروجردي ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . * قد مر الإشكال فيه في المحدث بالحدث الأصغر ، لكن هذا فيما لو قصد الوضوء بلا طهارة ، ولو قصد الوضوء الصحيح من دون نظر إلى الغاية فيجب عليه الإتيان بالوضوء الصحيح . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) لا يترك فيما يعد منه من توابع البشرة عرفا . ( آل ياسين ) . ( 6 ) بل الأظهر ذلك في ما عدا الشعر من توابع البشرة عرفا وأما في غيره فلا بأس بترك الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 7 ) لا يترك . ( البروجردي ) . ( 8 ) الأقوى التفصيل بين ما يعد بمنزلة البشرة كالشعر المحيط بها فيحرم وبين غيره