على ( 1 ) ثبوت ( 2 ) الاستحباب النفسي للوضوء ، وهو محل إشكال ، لكن
الأقوى ( 3 ) ذلك ( 4 ) .
468 ( مسألة 3 ) : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن
يكون باليد أو بسائر البدن ، ولو بالباطن كمسها باللسان أو
بالأسنان ، والأحوط ترك المس ( 5 ) بالشعر ( 6 ) أيضا ( 7 ) ، وإن كان
لا يبعد عدم حرمته ( 8 )
شرح
صحيح مع غاية من الغايات . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) إنما يتوقف صحته على ثبوت الاستحباب النفسي لو كان مقصودا الناذر
الإتيان بالوضوء بقصد مطلوبيته واستحبابه مجردا عن قصد غاية من غاياته ،
وأما لو كان مقصوده الإتيان به على النحو الصحيح المشروع بأي نحو كان
يصح ، ولو لم يثبت استحبابه نفسا فيأتي به بقصد غاية من الغايات ويبر
نذره . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) ليست صحته موقوفة على ذلك . ( الشيرازي ) .
( 3 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) سيأتي أنه غير ثابت . ( البروجردي ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) .
* قد مر الإشكال فيه في المحدث بالحدث الأصغر ، لكن هذا فيما لو قصد
الوضوء بلا طهارة ، ولو قصد الوضوء الصحيح من دون نظر إلى الغاية فيجب
عليه الإتيان بالوضوء الصحيح . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) لا يترك فيما يعد منه من توابع البشرة عرفا . ( آل ياسين ) .
( 6 ) بل الأظهر ذلك في ما عدا الشعر من توابع البشرة عرفا وأما في غيره فلا بأس بترك
الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 7 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
( 8 ) الأقوى التفصيل بين ما يعد بمنزلة البشرة كالشعر المحيط بها فيحرم وبين غيره