بالوضوء ، مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا الوضوء ( 1 ) ، فحينئذ
لا يجب ( 2 ) عليه القراءة ، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ .
الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء ، كأن ينذر
أن يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذ يجب الوضوء والقراءة .
الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة .
الخامس : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة .
وجميع هذه الأقسام صحيح ، لكن ربما يستشكل في الخامس ( 3 )
من حيث إن صحته موقوفة ( 4 )
شرح
( 1 ) صحة هذا النذر بظاهره لا يخلو عن تأمل ، إلا إذا رجع إلى نذر الوضوء للقراءة
كما لعله الظاهر من صدر العبارة . ( آل ياسين ) .
* بمعنى أن كل قراءة صدرت منه يكون مع الوضوء لا بمعنى أن لا يقرأ
بلا وضوء . ( الإمام الخميني ) . * في صحة مثل هذا النذر تأمل . ( الشيرازي ) .
* هذا النذر لا ينعقد ، نعم لو نذر أن يتوضأ عند القراءة فالحكم كما ذكر ،
ولعله المقصود منه . ( الگلپايگاني ) . * في صحته إشكال ظاهر . ( الحكيم ) .
( 2 ) ذلك صحيح في نذره للوضوء على تقدير القراءة لا على ترك القراءة إلا في
ظرف كونه متوضيا ، والمثال من قبيل الثاني وهو من قبيل حرمة المس
بلا وضوء ، وهو لا يوجب رجحان الوضوء بنفسه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) الظاهر صحة هذا النذر ولو مع اختصاص استحباب الوضوء بما إذا قصد به
الكون على الطهارة ، إذ هو من أفراد المنذور فيجب بنفس نذره ، نعم لو قيد
المنذور بعدمه توجه الإشكال . ( النائيني ) .
( 4 ) لا يتوقف عليه إلا مع نذره مجردا عن جميع الغايات بمعنى كونه ناظرا إلى ذلك
مقيدا لموضوع نذره ، وأما مع عدم النظر فيصح نذره فيجب عليه إتيان مصداق