المبادرة من دون الوضوء ( 1 ) ويلحق به أسماء الله ( 2 ) وصفاته
الخاصة دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن كان أحوط
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على
تقدير كونه محدثا ، وإلا فلا يجب ، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن
نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا ، وإن نذر الوضوء
التجديدي وجب وإن كان على وضوء ( 3 ) .
466 ( مسألة 1 ) : إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان
متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على
إطلاقه تأمل ( 4 ) .
467 ( مسألة 2 ) : وجوب الوضوء ( 5 ) بسبب النذر أقسام :
أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة .
الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط
شرح
( 1 ) لو لم يمكن التيمم مع ذلك . ( الشيرازي ) .
* مع التيمم إن لم يكن التأخير بمقداره أيضا هتكا وإلا وجبت المبادرة
بدونه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط ، وفي العدم قوة . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 3 ) وإن نذر الوضوء مطلقا وجب حتى على المحدث بالأكبر من جنب أو حائض ،
فإن الذي يشم من الأخبار محبوبية هذه الأفعال مطلقا فله أن يتقرب بها
مطلقا . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) للشك في إطلاق رجحانه . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) مر عدم وجوب عنوانه . ( الإمام الخميني ) .