تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
المبادرة من دون الوضوء ( 1 ) ويلحق به أسماء الله ( 2 ) وصفاته الخاصة دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن كان أحوط ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا ، وإلا فلا يجب ، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء ( 3 ) . 466 ( مسألة 1 ) : إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل ( 4 ) . 467 ( مسألة 2 ) : وجوب الوضوء ( 5 ) بسبب النذر أقسام : أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة . الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط
شرح
( 1 ) لو لم يمكن التيمم مع ذلك . ( الشيرازي ) . * مع التيمم إن لم يكن التأخير بمقداره أيضا هتكا وإلا وجبت المبادرة بدونه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط ، وفي العدم قوة . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 3 ) وإن نذر الوضوء مطلقا وجب حتى على المحدث بالأكبر من جنب أو حائض ، فإن الذي يشم من الأخبار محبوبية هذه الأفعال مطلقا فله أن يتقرب بها مطلقا . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) للشك في إطلاق رجحانه . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) مر عدم وجوب عنوانه . ( الإمام الخميني ) .