تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
قضاء عن النفس أو عن الغير ، ولأجزائها المنسية ، بل وسجدتي السهو ( 1 ) على الأحوط ( 2 ) ، ويجب أيضا للطواف الواجب ، وهو ما كان جزءا للحج أو العمرة ، وإن كانا مندوبين ( 3 ) ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحة صلاته ، ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضا لمس ( 4 ) كتابة القرآن إن وجب بالنذر ( 5 ) ، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته ، وإلا وجبت
شرح
إلى البدل . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) والأقوى عدم الوجوب في سجدتي السهو ، بل والأجزاء المنسية ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة الشرائط فيها . ( الجواهري ) . * والأقوى عدم الوجوب لهما . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما . ( الخوئي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) في جعل المس غاية للوضوء الواجب إشكال ، وكذا الإشكال في صحة نذره . ( الحكيم ) . ( 5 ) حيث ينعقد نذره . ( آل ياسين ) . * قد مر عدم الوجوب به ، وكذا بتالييه ، وكذا لا يجب لمس كتابة القرآن لو وجب مسها ، بل هو شرط لجواز المس أو يكون المس حراما فيحكم العقل بلزومه مقدمة أو تخلصا عن الحرام ، وكذا الحال في جميع الموارد التي بهذه المثابة . ( الإمام الخميني ) .