قضاء عن النفس أو عن الغير ، ولأجزائها المنسية ، بل وسجدتي السهو ( 1 )
على الأحوط ( 2 ) ، ويجب أيضا للطواف الواجب ، وهو ما كان
جزءا للحج أو العمرة ، وإن كانا مندوبين ( 3 ) ، فالطواف المستحب
ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحة
صلاته ، ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضا لمس ( 4 )
كتابة القرآن إن وجب بالنذر ( 5 ) ، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه
منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الإخراج أو التطهير على مس
كتابته ، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته ، وإلا وجبت
شرح
إلى البدل . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) والأقوى عدم الوجوب في سجدتي السهو ، بل والأجزاء المنسية ، ولا ينبغي ترك
الاحتياط بمراعاة الشرائط فيها . ( الجواهري ) .
* والأقوى عدم الوجوب لهما . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما . ( الخوئي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) في جعل المس غاية للوضوء الواجب إشكال ، وكذا الإشكال في صحة نذره .
( الحكيم ) .
( 5 ) حيث ينعقد نذره . ( آل ياسين ) .
* قد مر عدم الوجوب به ، وكذا بتالييه ، وكذا لا يجب لمس كتابة القرآن لو
وجب مسها ، بل هو شرط لجواز المس أو يكون المس حراما فيحكم العقل
بلزومه مقدمة أو تخلصا عن الحرام ، وكذا الحال في جميع الموارد التي بهذه المثابة .
( الإمام الخميني ) .