القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل ( 1 ) ، أو شرط في تحقق أمره كالوضوء
للكون على الطهارة ، أوليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر ( 2 ) ،
والوضوء المستحب نفسا ( 3 ) إن قلنا به ، كما لا يبعد ( 4 ) .
أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة ( 5 ) أداء أو
شرح
( 1 ) في حال الجنابة . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) .
* في حال الجنابة ، وأما في غيرها فغير ثابت . ( الإمام الخميني ) .
* للجنب . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لا وجه لعده في مقابل غيره ، لأن النذر لا يصلح للتشريع . ( الحكيم ) .
* لا يصير الوضوء واجبا بالنذر ومثله ، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما
مر ، وهو يحصل بإتيان الوضوء المنذور ، وليس الوضوء المنذور قسما خاصا في
مقابل المذكورات ، وليس من الوضوء الذي لا غاية له ، نعم لو قلنا باستحباب
الوضوء ينعقد نذره بلا غاية حتى الكون على الطهارة لكن استحبابه في نفسه
بهذا المعنى محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) في ثبوته بالمعنى المقابل للكون على الطهارة تأمل . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر . ( الگلپايگاني ) .
* ولكن الأحوط أن يقصد به الكون على الطهارة . ( النائيني ) .
( 5 ) ومنها الركعات الاحتياطية . ( آل ياسين ) .
* وجوبا شرطيا لا شرعيا ولو غيريا على الأقوى ، وكذا في سائر المذكورات .
( الإمام الخميني ) .
* بل والمستحبة وجوبا شرطيا أو إذا وجبت بنذر ونحوه أو نيابة ، ولأجزائها
المنسية وركعاتها الاحتياطية ، وشرطية الطهارة للصلاة والطواف واقعية ثابتة
في حق العالم والجاهل والناسي والغافل ، ولا تسقط بالعجز أبدا وإنما تنتقل