تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل ( 1 ) ، أو شرط في تحقق أمره كالوضوء للكون على الطهارة ، أوليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر ( 2 ) ، والوضوء المستحب نفسا ( 3 ) إن قلنا به ، كما لا يبعد ( 4 ) . أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة ( 5 ) أداء أو
شرح
( 1 ) في حال الجنابة . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) . * في حال الجنابة ، وأما في غيرها فغير ثابت . ( الإمام الخميني ) . * للجنب . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا وجه لعده في مقابل غيره ، لأن النذر لا يصلح للتشريع . ( الحكيم ) . * لا يصير الوضوء واجبا بالنذر ومثله ، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مر ، وهو يحصل بإتيان الوضوء المنذور ، وليس الوضوء المنذور قسما خاصا في مقابل المذكورات ، وليس من الوضوء الذي لا غاية له ، نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ينعقد نذره بلا غاية حتى الكون على الطهارة لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) في ثبوته بالمعنى المقابل للكون على الطهارة تأمل . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر . ( الگلپايگاني ) . * ولكن الأحوط أن يقصد به الكون على الطهارة . ( النائيني ) . ( 5 ) ومنها الركعات الاحتياطية . ( آل ياسين ) . * وجوبا شرطيا لا شرعيا ولو غيريا على الأقوى ، وكذا في سائر المذكورات . ( الإمام الخميني ) . * بل والمستحبة وجوبا شرطيا أو إذا وجبت بنذر ونحوه أو نيابة ، ولأجزائها المنسية وركعاتها الاحتياطية ، وشرطية الطهارة للصلاة والطواف واقعية ثابتة في حق العالم والجاهل والناسي والغافل ، ولا تسقط بالعجز أبدا وإنما تنتقل