تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
والثاني ما يخرج بعد خروج المني ، والثالث ما يخرج بعد خروج البول . 465 ( مسألة 4 ) : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإكثار من الشعر الباطل ، والقئ ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومس الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس باطن الدبر والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى ( 1 ) ولا يجب ( 2 ) عليه ثانيا ( 3 ) ، كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى ، ولا يجب ثانيا .
فصل ( في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة ) فإن الوضوء إما شرط في صحة ( 4 ) فعل كالصلاة والطواف ، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإما شرط في جوازه كمس كتابة
شرح
( 1 ) مشكل . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيه تفصيل . ( الحكيم ) . ( 3 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . ( 4 ) لا يخفى أن الشرط في المذكورات هو الطهارة . ( الگلپايگاني ) . * ليس الوضوء بمعنى الأفعال المخصوصة هو الشرط لصحة تلك الأفعال أو كمالها بل الشرط الطهارة الحاصلة من تلك الأفعال . ( كاشف الغطاء ) .