والثاني ما يخرج بعد خروج المني ، والثالث ما يخرج بعد خروج البول .
465 ( مسألة 4 ) : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ،
والودي ، والكذب ، والظلم ، والإكثار من الشعر الباطل ، والقئ ،
والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومس الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ،
ومس باطن الدبر والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ،
والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه
الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، ولو تبين بعد هذا
الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى ( 1 ) ولا يجب ( 2 ) عليه
ثانيا ( 3 ) ، كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه
محدثا كفى ، ولا يجب ثانيا .
فصل
( في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة )
فإن الوضوء إما شرط في صحة ( 4 ) فعل كالصلاة والطواف ،
وإما شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإما شرط في جوازه كمس كتابة
شرح
( 1 ) مشكل . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيه تفصيل . ( الحكيم ) .
( 3 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .
( 4 ) لا يخفى أن الشرط في المذكورات هو الطهارة . ( الگلپايگاني ) .
* ليس الوضوء بمعنى الأفعال المخصوصة هو الشرط لصحة تلك الأفعال أو كمالها
بل الشرط الطهارة الحاصلة من تلك الأفعال . ( كاشف الغطاء ) .