تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وإن أوجبتا ( 1 ) الغسل أيضا ( 2 ) ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط ( 3 ) . 462 ( مسألة 1 ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر . 463 ( مسألة 2 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه . 464 ( مسألة 3 ) : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم ( 4 ) أن بوله أو غائطه صار ( 5 ) دما ( 6 ) ، وكذا المذي والوذي والودي ، والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة ،
شرح
( 1 ) كان ينبغي على هذا أن يعد ما عدا الجنابة من الأحداث الكبار من موجباته ، ( النائيني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) . * وكذا سائر موجبات الغسل كالحيض والنفاس ، وأما في مس الميت فعلى الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) حيث إنه ( قدس سره ) عمم العنوان لكل ما يوجب الوضوء ولو مع الغسل كان اللازم أن يذكر الحيض والنفاس فإنهما يوجبان الوضوء ولو مع الغسل . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) على إشكال أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) . ( 5 ) إن صح الفرض لم يجب الوضوء . ( الحكيم ) . ( 6 ) لا وجه لهذا الاستثناء إلا إذا علم اختلاطه بالبول أو تلون البول بلون الدم . ( الشيرازي ) .