وإن أوجبتا ( 1 ) الغسل أيضا ( 2 ) ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء ،
لكن توجب الغسل فقط ( 3 ) .
462 ( مسألة 1 ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا
شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء
فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر .
463 ( مسألة 2 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم
ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .
464 ( مسألة 3 ) : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ،
وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم ( 4 ) أن بوله أو غائطه صار ( 5 )
دما ( 6 ) ، وكذا المذي والوذي والودي ، والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة ،
شرح
( 1 ) كان ينبغي على هذا أن يعد ما عدا الجنابة من الأحداث الكبار من موجباته ،
( النائيني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* وكذا سائر موجبات الغسل كالحيض والنفاس ، وأما في مس الميت فعلى
الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) حيث إنه ( قدس سره ) عمم العنوان لكل ما يوجب الوضوء ولو مع الغسل كان
اللازم أن يذكر الحيض والنفاس فإنهما يوجبان الوضوء ولو مع الغسل .
( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) على إشكال أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) .
( 5 ) إن صح الفرض لم يجب الوضوء . ( الحكيم ) .
( 6 ) لا وجه لهذا الاستثناء إلا إذا علم اختلاطه بالبول أو تلون البول بلون الدم .
( الشيرازي ) .