الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ،
وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة .
الثالث : الريح الخارج ( 1 ) من مخرج الغائط إذا كان من
المعدة ( 2 ) ، صاحب صوت أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن
من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج ( 3 ) .
الرابع : النوم مطلقا وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب
والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور .
الخامس : كل ما أزال العقل ( 4 ) مثل الإغماء والسكر والجنون
دون مثل البهت .
السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة ( 5 ) والمتوسطة ( 6 )
شرح
( 1 ) الاعتبار في النقض إنما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين . ( الخوئي ) .
( 2 ) أو الأمعاء . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) .
( 3 ) إذا لم يصدق عليه العنوان ، وإلا يوجب الوضوء . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) على الأحوط ، وفي العدم قوة . ( آل ياسين ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .
* وكذا الحيض والنفاس ، وأما مس الميت فيأتي حكمه إن شاء الله .
( الگلپايگاني ) .
( 6 ) وكذا سائر موجبات الغسل غير الجنابة . ( البروجردي ) .
* يكفي الغسل في الكثيرة والمتوسطة على الأقوى . ( الجواهري ) .
* وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة . ( الإمام الخميني ) .