تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة . الثالث : الريح الخارج ( 1 ) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة ( 2 ) ، صاحب صوت أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج ( 3 ) . الرابع : النوم مطلقا وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور . الخامس : كل ما أزال العقل ( 4 ) مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت . السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة ( 5 ) والمتوسطة ( 6 )
شرح
( 1 ) الاعتبار في النقض إنما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين . ( الخوئي ) . ( 2 ) أو الأمعاء . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) . ( 3 ) إذا لم يصدق عليه العنوان ، وإلا يوجب الوضوء . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) على الأحوط ، وفي العدم قوة . ( آل ياسين ) . ( 5 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . * وكذا الحيض والنفاس ، وأما مس الميت فيأتي حكمه إن شاء الله . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) وكذا سائر موجبات الغسل غير الجنابة . ( البروجردي ) . * يكفي الغسل في الكثيرة والمتوسطة على الأقوى . ( الجواهري ) . * وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 347 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي